المطلب الخامس: أصول الفقه
الفقرة الأولى: الفرق بين أمر ونهي الله وأمر ونهي الرسول ﷺ -:
ذهب ﵀ (ص ١٠٠) مذهب جماعة المالكيّين إلى أنّ ما حرّمه الله نصًّا متلوًّا من قرآن أو إخبارًا عن الله بالتحريم في السنّة أقوى من تحريم الأنبياء ﵈، فقال عند قوله ﷺ: "إنّ مكّة حرّمها الله، ولم يحرّمها الناس ... ": "وفيه - والله أعلم - دليل أنّ ما حرّم الله في كتابه نصًّا متلوًّا، أو خبرًا عن الله صحيحًا كان أقوى من تحريم الأنبياء ﵈ المأمور بطاعتهم والاقتداء بهم"، ثمّ ذكر الخلاف في هذه المسألة.
الفقرة الثانية: دلالة "مِن":
ذهب ﵀ (ص ١٠٣) إلى أنّ "مِنْ" أكثر ما تدخل للتبعيض، وهذا في معرض توجيه قوله ﷺ: "ساعة من نهار"، فقال: "يدلّ على أنّه كان بعض النهار، لم يكن يومًا تامًا - والله أعلم - لأنّ "من" أكثر ما تدخل للتبعيض في مثل هذا".
الفقرة الثالثة: جواز النسخ في الأمر والنهي
ذهب ﵀ (ص ٩٥) إلى جواز النسخ في الأمر والنهي، فقال ﵀: "ولم تختلف فرق الإسلام على اختلافها في كثير من الدين والأحكام أنّ النسخ في مثل هذا جائز في الأمر والنهي، وأنّ البداء لا يضيفه إلى الله وإلى رسوله إلاّ كافر".
الفقرة الرابعة: تقديم المثبت على النافي
قال ﵀ (ص ١٨٣): "وليس يُعارَض قول المثبت بقول النافي".
1 / 79