على هذا الاختيار بما نقله عن أبي الفرج القاضي من أنّ الإجماع على وجوب إتمامها خلف المقيم وبحديث: "سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنّا الصائم ومنّا المفطر، ومنّا المقصّر، فلم يعب واحد منّا على صاحبه"، وبإتمام عائشة، وكذا عثمان، وسائر الصحابة لمّا صلّوا وراءه، وبما نقله عن سعد بن أبي وقّاص.
الفقرة الثامنة: حكم الرهن والكفيل في السلم:
ذهب المصنّف - رحمه الله تعالى - (ص ٢٢٦) إلى إجازة الرهن والكفيل في السلم، وذلك بالقرآن والسنّة والقياس على إجماعهم على إجازته في الدين المضمون من غير سلم، فقال ﵀: "الرهن والكفيل جائز عندنا بظاهر القرآن والسنّة والقياس على إجماع العلماء على إجازته في الدين المضمون من غير السلم"، وعزا هذا المذهب لِمالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم.
الفقرة التاسعة: حكم إقامة الحدود والقصاص في الحرم:
١ - ذهب ﵀ (ص ١١٠) إلى جواز إقامة الحدّ والقصاص في الحرم، وذكر الخلاف في ذلك عن الفقهاء، ثمّ ذكر قول قتادة في توجيه قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾: "كان ذلك في الجاهلية، فأمّا اليوم؛ فلو سرق في الحرم قطع، ولو قتَل قُتِل، ولو قدر فيه على المشركين قتلوا"، قال ابن عبد البرّ ﵀: "على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر، وهو الصحيح عندنا في النظر؛ لأنّ الله تعالى قد أمرنا بالقصاص وإقامة الحدود أمرًا مطلقًا عامًّا، لم يخصّ به موضعًا من موضع، ولا خصّه رسول الله ﷺ، ولا أجمعت الأمّة على خصوصه، ولا قامت بخصوص حجّة لا مدفع لها".
1 / 77