وعارضه بحديث شعبة عن معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعًا: "أنّ رجلًا من الأنصار مات له ابن فوجد عليه، فقال له رسول الله ﷺ: "ما يسرّك ألاّ تأتي بابًا من أبواب الجنّة إلاّ وجدته يستفتح لك"؟ فقال - أو فقيل - له: يا رسول الله؛ أَلهُ خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: "بل للمسلمين عامّة".
١١ - ذهب المصنّف ﵀ (ص ٢٣٤) إلى ترجيح رواية يونس ابن يزيد عن ابن شهاب في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين الهذليتين في الديات، فقال ﵀: "فأمّا حديث أبي هريرة فاختلف فيه على ابن شهاب، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالك، وذكرت من تابعه على ذلك في كتاب "التمهيد"، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد"، ثمّ ساق ﵀ طريق يونس تامّة.
١٢ - ذهب ﵀ (ص ٢٤٣) إلى ترجيح رواية عاصم عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عبّاس عن عمر: أنّه سأل عن قصّبة النبيّ ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرّة وأن تقتل"، على رواية هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج بإسناده، وعلى رواية ابن عيينة عن عمرو عن طاووس مرسلًا، فلم يذكرا قتل المرأة، فقال ﵀: "تابعه حجّاج ابن محمّد، مع معرفته بابن جريج، ولو تفرّد بها أبو عاصم وجب أن تقبل؛ لأنّها زيادة على ما قصر عنه ابن عيينة وهشام بن سليمان عن ابن جريج؛ لأنّهم لم يذكروا قتل المرأة ولا ديتها، وقد ذكر أبو عاصم وحجّاج ما حذفه ابن عيينة.
1 / 71