Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
Your recent searches will show up here
Masail Muntakhaba
Sadiq Ruhani d. 1450 AHالمسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا، وبتغسيل الميت ثانيا. وإن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
كيفية تغسيل الميت يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي: (1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح، ولابد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو الغمرة.
(مسألة 95): السدر والكافور ولابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء المخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة.
(مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، ويضاف إليه التيمم، وإذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور: فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم، وإن كان الأظهر هو الاكتفاء بما يمكن من الأغسال.
Page 39
Enter a page number between 1 - 410