Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
Your recent searches will show up here
Masail Muntakhaba
Sadiq Ruhani d. 1450 AHالمسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولاحد لأقله ولا لأكثره.
أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة. ومتوسطة. وقليلة.
الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها.
المتوسطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها.
والقليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.
(مسألة 76): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين إذا جمعتها، وغسل للعشاءين كذلك.
وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، والأظهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة.
(مسألة 77): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط: أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
Page 34
Enter a page number between 1 - 410