279

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Edition Number

الثانية

Publication Year

1420 - 1378 ش

(مسألة 962): إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية، فإن أجراها على الوجه الصحيح، وكان عارفا بمعنى الكلمات وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل.

(مسألة 963): العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.

(مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

(مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة.

(مسألة 966): لا يعتبر في العقد على البالغة الرشيدة أن تستأذن أباها، أو الجد من طرف الأب في تزويجها، كما لا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من الأقارب.

(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها.

(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد كانت البنت ثيبا، أم بكرا تتمكن من استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك أم لا مع حاجتها إلى التزويج و عدمها.

Page 279