Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1420 - 1378 ش
(3) إبراء المكفول له المكفول.
(4) موت المكفول.
(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 898): من خلص غريما من يد الدائن قهرا، بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إباه.
أحكام الوديعة (مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده) وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل الميز ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا يصح استيداع الطفل المير.
(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال غيره بدون اذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، ورد مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
(مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها،
Page 265
Enter a page number between 1 - 410