77

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١. ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢. (٢٧) مسألة: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣. وقال الشافعي- ﵀: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.

(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها، وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها. وانظر: المغني ٥٣٤:٦، الكافي٢٨:٣-٣٠، الشرح الكبير١٦٨:٤، الإنصاف ٤٨:٨، الهداية٢٥١:١، الإقناع ١٦٨:٣. (٢) المحرر ١٥:٢، الفروع ١٦٩:٥، المغني ٥٣٤:٦، كشاف القناع ٣٩:٥، شرخ منتهى الإرادات١٢:٣، الروض المربع ٦٨:٣، وانظر المسألة رقم (١٤) . (٣) هذا هو المذهب، وهناك احتمال بعدم الصحة. مختصر الخرقي٨٣، المحرر١٥:٢، الهداية٢٥١:١، المبدع ١٩:٧، الإنصاف ٤٩:٨، مغني ذوي الأفهام ١٢١،المذهب الأحمد١٢٤. (٤) في الأصل: للعقد.

1 / 98