237

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

وأما إذا كان المشهود له والمشهود عليه غائبين فللعلماء في الشهادة عليهما بالمعرفة خلاف: فمنهم من قال: لا يشهد عليهما حتى يعرف اسميهما ونسبيهما١ وتميزهما بالاسم والنسب، والقائل بذلك يجوّز معرفة النسب بالاستفاضة فإن الأنساب غالبها لا تثبت إلا بالاستفاضة، فإذا قال الشاهد: أشهد على فلان عارفا به، وأسند معرفته إلى الاستفاضة جاز له ذلك وكان معرفة في حقه. وبماذا تحصل الاستفاضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: لا بد أن يسمعهم جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب٢. ومنهم من قال: تحصل الاستفاضة بخبر اثنين يثق بهما يقولان له: هذا فلان بن فلان، أو هذه فلانة بنت فلان، فيشهد عليهما بالمعرفة بذلك ومستنده الاستفاضة٣. وقال الإمام أحمد ﵁: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إليها ويعرف كلامها إذا لم يعرف اسمها ولا نسبها، فإنه قال: فإن

(١) كشاف القناع٦: ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧. (٢) الهداية١: ١٤٧، الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٩. (٣) الهداية، والفروع، والإنصاف: الصفحات السابقة.

1 / 258