207

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

لا شك فيه١. السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق٢. ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و(اجتناب) ٣ الإدمان على الصغائر٤. والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد٥، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته٦.

(١) قول الخلال في: الكافي٤: ٥٢٢، المغني٩: ١٨٤، الشرح الكبير٦: ٢٥٧، الإنصاف١٢: ٤١. (٢) المغني٩: ١٦٤، منتهى الإرادات٢: ٦٥٩، زاد المستقنع١٣١. (٣) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الكافي٤: ٥٢٢. (٤) الكافي: الصفحة السابقة، الروض المربع٣: ٤٢٢. (٥) هذا نص أحمد ﵀. وعند ابن تيمية ﵀ هي: ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. المبدع١٠: ٢٢١، الإنصاف١٢: ٤٦. (٦) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة، واختار هذه ابن تيمية. الكافي٤: ٥٢٣، الهداية٢: ١٤٩، المحرر٢: ٢٤٨، الإنصاف١٢: ٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٨.

1 / 228