191

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

الخرقي١. وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها٢. وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة. وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة. وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة٣. القسم الثالث: المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:

(١) واختارها القاضي أبو يعلى وغيره. وانظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، ومختصر الخرقي٩٩، والمسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٢١١. (٢) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنقضي بانقضاءها حتى ترى الدم يوما وليلة. المغني٧: ٤٥٦، الكافي٣: ٣٠٤، المبدع٨: ١١٩، الإنصاف٩: ٢٨١. (٣) الكافي٣: ٣٠٥.

1 / 212