164

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة١. (٧٠) مسألة: يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا٢. وقال مالك٣ والشافعي٤: يجوز ذلك كله. ٦: ٥٧٨، الهداية٢: ٢٥٢، المحرر٢: ١٩، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٢٢.

(١) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع٣: ٣٤، الشرح الكبير٤: ٢١٥، الزوائد٢: ٧٥٩-٧٦٠. (٢) المغني٦: ٥٧٨، الكافي٣: ٣٧، الشرح الكبير٤: ٢١٦، المذهب الأحمد١٢٥، المبدع٧: ٥٦، الإنصاف٨: ١١٣، الإقناع٣: ١٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٨، غاية المنتهى٣: ٢٧، منار السبيل٢: ١٦١. (٣) لمالك – ﵀ قولان في هذه المسألة: الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف. والثاني: كقول أحمد ﵀، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ. وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٧-٢٧٩، بداية المجتهد٢: ٣٤، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٧، أسهل الدارك٢: ٧٩، القوانين الفقهية١٣٨، حاشية العدوي٢: ٥٥. (٤) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا. وانظر: الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١٠٩، مغني المحتاج٣: ١٧٥.

1 / 185