163

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

كما لو وطئها بشبهة١ أو حلال. ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا٢. وبه قال أبو حنيفة٣. وقال الشافعي٤ومالك٥: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به. ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر٦. (٦٩) مسألة: إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد٧.

(١) يثبت تحريم المصاهرة بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يثبت. المغني٦: ٥٧٦-٥٧٧، الشرح الكبير٣: ٢١٣، الإنصاف٨: ١١٨، كشاف القناع٥: ٧٢. (٢) المصادر السابقة، وحاشية المقنع٣: ٣٣، الزوائد٢: ٧٥٩. (٣) مختصر الطحاوي١٧٧، الاختيار٣: ٨٨. (٤) الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١١١، مغني المحتاج٣: ١٧٨. (٥) هذا هو المشهور عن مالك – ﵀ وهو قوله في الموطأ، وقال في المدونة: إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٨، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٦، القوانين الفقهية١٣٨. (٦) المذهب أنه يثبت التحريم بالمصاهرة بالزنا سواء أكان الوطء في القبل أو الدبر، وقيل: لا يثبت بالوطء بالدبر، وانظر: الكافي٣: ٣٩، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧. (٧) هذا هو المذهب، وخرَّجه أبو الخطاب على روايتين. المغني

1 / 184