155

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

وبالخلوة يجب المهر كاملا والعدة، وتحرم أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، وله عليها الرجعة في العدة كالتي وطئها١. وقال أبو حنيفة٢: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها. ولها عليه نفقة العدة والسكنى، ولا يثبت بالخلوة الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، ولا يثبت لها الإحصان ولا تحرم الربيبة٣ بالخلوة على الصحيح٤، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء٥.

(١) ما ذكره المصنف هنا هو المذهب من أنه يملك عليها الرجعة، وقال أبو بكر: لا رجعة بالخلوة من غير دخول. وانظر: المقنع٣: ٢٨٦، المغني٦: ٧٢٥، الشرح الكبير٤: ٣٢٣، الإنصاف٩: ١٥٠، العدة٣٩٧، منتهى الإرادات٢: ٣٤٤، كشاف القناع٥: ١٥٢، دليل الطالب٢٣٣. (٢) الاختيار٣: ١٤٩، مجمع الأنهر١: ٤٣٦. (٣) الربيبة: كل بنت للزوجة من غير الزوج، من نسب أو رضاع، قريبة كانت أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة. المغني٦: ٥٦٩، المطلع٣٢٢. (٤) وصحح هذا ابن قدامة وغيره، والرواية الثانية: أن الربيبة تحرم بالخلوة، وصحح هذه الزركشي وغيره. المغني٦: ٥٨١، ٧٢٥، تصحيح الفروع٥: ١٩٦، الإنصاف٨: ١١٦. (٥) اختلفت الرواية عن أحمد –﵀ إذا خلا بها وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء، فظاهر كلامه أن المهر يتقرر جميعه على أية صفة كانت الخلوة، هذا هو الصحيح من المذهب. وعنه رواية ثانية: أنه لا يكمل الصداق مع وجود تلك الموانع. وعنه رواية ثالثة: إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق، فإن كان غيره كمل. وعنه رواية رابعة: أنه يكمل إن كان المانع به وإلا فلا. المغني٦: ٧٢٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٢٧، مسائل أحمد لأبي داود١٦٥، الشرح الكبير٤: ٣٢٣، الإقناع٣: ٢٢، الإنصاف٨: ٢٨٦، منح الشفا الشافيات٢: ١٣٢، الزوائد٢: ٧٨٤.

1 / 176