145

Al-masāʾil al-muhimma fīmā yaḥtāju ilayhi al-ʿāqid ʿinda al-khuṭub al-mudlahima

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

Genres

Law
وبه قال مالك١.
وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها٢.
وعن أبي حنيفة٣: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.
وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح٤، وفي الثالثة: على قولين٥.

(١) الموطأ٢٧٩، المدونة٢: ٢٩١، المنتقى٣: ٣٠٠، أسهل المدارك٢: ٨٥.
(٢) المغني٦: ٦٤٦، الشرح الكبير٤: ٢٣٩، المبدع٧: ٨٥، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢.
(٣) الهداية للمرغيناني٢: ١١، الاختيار٣: ١٥١، مجمع الأنهر١: ٤٣٩.
(٤) الأم٥: ٧١، مغني المحتاج٣: ١٨٣.
(٥) أحدهما: أنه يبطل، والثاني: يصح العقد ويبطل الشرط، والأول هو الأظهر.
التنبيه١٦١، روضة الطالبين٧: ١٢٦-١٢٧.

1 / 166