125

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه١. وقال أبو حنيفة٢ ومالك٣: له ذلك. وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح٤ والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد٥. (٤٩) مسألة: إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة٦.

(١) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره. الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٢. (٢) عن أبي حنيفة –﵀ روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك. مختصر الطحاوي١٧٤، الهداية للمرغيناني١: ٢١٦، الاختيار٣: ١٠٩. (٣) المدونة٢: ١٧٤، القوانين الفقهية١٣٤. (٤) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية. الفروع٥: ١٧١، المذهب الأحمد١٢٤، الإنصاف٨: ٦٠، منتهى الإرادات٢: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٤٥، غاية المنتهى٣: ١٨. (٥) المغني٦: ٥٠٧، المبدع٧: ٢٥، حاشية المقنع٣: ١٦. (٦) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة. مختصر الخرقي٨٢، الفروع٥: ١٧١، المبدع٧: ٢٤، العمدة٣٦٨.

1 / 146