Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
(١) نواه الأولى: من النية، نواه الثانية: بلدتُه نوى. ناواه الثالثة: عاداه، أي: لم يجد من يعاديه. اهـ. وقال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: لقيتِ خيرًا يا نوى ... وَوُقِيتِ مِنْ ألَمِ النَّوَى فلقدْ نَشا بكِ عالمٌ ... للهِ أخْلصَ ما نوى وعلى سِواه فضلُه ... فَضلَ الحبوبِ على النوى ففيه ضربٌ من ضروب البلاغة وهو الجناس التام.
1 / 7
1 / 8
(١) نسخة "أ": أفرده.
1 / 9
(١) خطب على المنبر خُطبةً بضم الخاء. وخطب المرأة خِطبة بكسر الخاء. اهـ. مختار. (٢) نسخة "أ": رُجي. (٣) نسخة "أ": بل بدل الواو. (٤) نسخة "أ": الأدلة مما. (٥) هذا من أمانة العلم وإخلاص العالم أن يَعزوَ القولَ لقائله، قال المؤلف: في كتابه "بستان العارفين" ومن النصيحة أن تُضاف الفائدةُ التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. اهـ.
1 / 10
(١) نسخة "أ": بال. (٢) ذي بال: أي حال وشأن. وأجذم: أي أقطع. والمعنى ناقص البركة وقليلها. اهـ. (٣) نسخة "أ": ليحمد. (٤) نسخة "أ": بمحامد. (٥) نسخة "أ": فيحصل.
1 / 11
(١) نسخة "أ": آخرها. (٢) نسخة "أ": للشيخ إبراهيم المروزي. (٣) نسخة "أ": أجل. (٤) الحمد: لغة: الثناء بالكلام على جميل اختياري على جهة التعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وسواء كان جميلًا شرعًا كالعلم أو في زعم الحامد كنهب الأموال. واصطلاحًا: فعل يُنبىء عن تعقيم المنعم من حيث كونُه منعمًا على الحامد أو غيره. اهـ. بشرى الكريم ١/ ٣.
1 / 12
(١) الطهارة لغة: النظافة. وشرعًا: ما توقف على حصوله إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم. وللطهارة أربع مراتب: ١ - المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. ٢ - المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. ٣ - المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة. ٤ - المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى. ولا وصول إلى مرتبة من هذه المراتب إلا بعد إحكام ما قبلها. اهـ. من الإحياء. (٢) هو طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الذي يسمى ماءً بلا قيد لازم، والمستعمل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يجوز استعماله في رفع حدث ولا في إزالة نجس ويجوز استعماله في غير ذلك من العادات كطبخ وعجن وشرب وتنظيف. اهـ. (٣) إلا أن أهل البصائر من أهل الله قد كشف لهم عن سر ذلك ورأوا آثار النجاسة المعنوية ظاهرةً في الماء المستعمل، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل هذا الميدان ولذا حكم بنجاسة الماء المستعمل. كان ﵁ إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيانَ تلك الخطايا التي خرت في الماء ويميز غسالة =
1 / 13
= الكبائر عن الصغائر، والصغائر عن المكروهات، والمكروهات عن خلاف الأولى، كالأمور المجسدة حسًا على حد سواء. وقد دخل مرةً مطهرة جامع الكوفة فرأى شابًا يتوضأ، فنظر في الماء المتقاطر منه فقال: يا ولدي: تب عن عقوق الوالدين! فقال: تبت إلى الله عن ذلك. وقال سيدي علي الخواص ﵁: اعلم أن الطهارة ما شرعت إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحُسنًا ظاهرًا وباطنًا، والماء الذي خرت فيه الخطايا لا يزيد الأعضاء إلا تقذيرًا وقبحًا، تبعًا لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء، فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن فكانت لا تطيب باستعماله نفسُه. اللهم نور بصائرنا، وأزل غشاوات الحجاب عن قلوبنا، حتى نرى حقائق الأشياء. اهـ. (١) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله، وبخارها كذلك إذا تصاعد بواسطة نار؛ لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. اهـ. البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٢. (٢) نسخة "أ": لجوهر. (٣) نسخة "أ": لجوهره. (٤) وقد بسط صاحب الإعانة هذا الموضوع بسطًا مفصلًا عند قوله: وشروط الوضوء كشروط الغسل ثم قال: أحدها ماء مطلق غير مستعمل في رفعِ حدث، وإزالةِ نجس، قليلًا، وغيرُ متغير تغيرًا كثيرًا بحيث يمنع إطلاقَ اسمِ الماء عليه بخليط طاهر وقد غنى الماء عنه: كزعفران، وثمر شجر نبت قُرْبَ الماء، وورق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر، لموافقته للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة. =
1 / 14
= وقوله: وملح ماء: أي ولا إن كانْ التغير بملح ناشىء من الماء، فإنه لا يضر أيضًا لكونه منعقدًا من الماء فسومح فيه. بخلاف الجبلي، فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء فهو مستغنى عنه. اهـ. من إعانة الطالبين ١/ ٣٠. وقال البجيرمي على المنهج ١/ ٢٠: لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، تسهيلًا على العباد، وبالملح المائي لكونه منعقدًا من الماء، لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. وفي الأسنوي على الحلبي: وأما الملح المائي، إذا كان منعقدًا من ماء مستعمل ولم يبلغ به الماء قلتين. اهـ. باختصار. (١) لما أهلك الله قومَ عاد بذنوبهم؛ أورث الله "ثمود" أرضهم وديارهم. وثمود: قبيلة عربية، كانوا يسكنون الحجر -هو ما بين تبوك والحجاز- وقد مر ﵊ بهذه البلدة وهو ذاهب إلى تبوك. سميت ثمود؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو: ثمود بنُ عاد بنِ إرم بنِ سام بنِ نوح. كانوا في سعَة من العيش، ونعْمة وترف، ذلَّل الله لهم الصعاب، وبسط لهم الرزق، ولكنهم لم يشكروا الله تعالى على نعمته، ولم يحمدوه على فضله، بل زادوا عتوًا في الأرض وفسادًا، أشركوا بالله، وعبدوا الأصنام. فأرسل الله لهم سيدنا صالحًا، وعَظَهم وذكرهم، فلم ير إلا إدبارًا، عقروا الناقة التي أوجدها الله تعالى دلالةً على صدق نبيهم. وأرادوا إلحاق سيدنا صالح بالناقة، ومكروا مكرًا ومكر الله مكرًا، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. والنهي لأمر معنوي لا حسي؛ لأن تلك الديار مشئومة بشؤم أهلها، وارتكابِ الآثام. اهـ. وكذا مياه ثمود، وكلُّ ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط، وماءِ البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله ﷺ فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحِناء، وماء ديار بابل هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب؛ إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائها. والمياه ليست بقيد؛ بل التراب والأحجار كذلك. اهـ. ابن حجر. =
1 / 15
= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب ١/ ٦٤. (١) نسخة "أ": دليل ذلك. (٢) قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم ١/ ٢٨: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ. (٣) قال صاحب الإعانة ١/ ٣١: وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ. وقال البجيرمي على الخطيب: ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =
1 / 16
= قيل: قد قرىء بها في قوله تعالى: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. وإن فحش التغير. الغاية للرد على من قال بضرره. اهـ. ببعض تصرف. (١) نسخة "أ": في. (٢) نسخة "أ": عن عمر ﵁. (٣) نسخة "أ": يكره. (٤) فالماء المشمس: هو طاهر في نفسه. مطهر لغيره مكروه استعماله. ولكن الكراهة لا تتحقق إلا بشروط قد ذكرها الفقهاء في هذا الباب: ١ - أن يكون ببلد حار وقطر حار كالحجاز واليمن الجنوبية وغيرهما. ٢ - وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى، بحيث تنفصل من إنائه زهومة تعلوه. ٣ - وأن يكون في إناء منطَبع -أي: قابل للانطباع- كنحاس، وحديد، ورصاص، غير النقدين، لصفاء جوهرهما. ٤ - وأن يكون استعماله حالَ حرارته. فلو برد وعاد إلى حالته الأولى انتفت الكراهة. ٥ - وأن يكون التشميس في زمن حارٍ، وكذا يكره شديد السخونة والبرودة. اهـ. (٥) والمراد بتجديد الوضوء إعادته. "والوضوء على الوضوء نور على نور" هذا لفظ حديث ذكر في الإحياء. قال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه. وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. ورواه رزين في مسنده. اهـ. جراحي. =
1 / 17
= نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء" يعني ولو كانوا غير محدثين. وأما حديث: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" رواه الترمذي وضعف إسناده. ونقل عن البخاري أنه حديث منكر. (١) ليس بطهور لغيره ولكنه طاهر بنفسه. (٢) لأنه أُديَ به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. فشمل وضوءَ الصبي -ولو غير مميز- بأن وضأه وليه للطواف، فهو مستعمل؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه. وشمل أيضًا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غُسلها عبادةً. فشمل -أيضًا- ماءَ وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في رفع حدث عنده. وإن لم يُرفع عندنا لعدم النية. "اعلم" أنهم اختلفوا في علة منع استعمال الماء المستعمل: فقيل: -وهو الأصح- إنه غير مطلق. وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله تعبدًا وهو الصحيح. اهـ. من إعانة الطالبين ١/ ٢٧. ارجع إلى ص ١٣ رقم ٣.
1 / 18
(١) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر. لقوله ﵊: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه". وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ٦. (٢) نسخة "أ": يقع.
1 / 19
(١) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد". (٢) نسخة "أ": يدركه. (٣) نسخة "أ": ينجسه. (٤) نسخة "أ": والصنف. (٥) نسخة "أ": فينجس. (٦) نسخة "أ": قلتين. (٧) نسخة "أ": والمساحة. (٨) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =
1 / 20
= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٢٥/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /١٢٥/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /١٢٥/ تبلغ ٥٠٠. اهـ. بشرى الكريم ١/ ١٨. الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله ﵊: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ. (١) نسخة "أ": بدون "هل".
1 / 21
(١) السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها. والأصل فيه قوله ﵊: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة. وتعتريه أحكام أربعة: ١ - الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة. ٢ - والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. ٣ - والكراهة: للصائم بعد الزوال. ٤ - والندب: في كل حال. ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله ﵊: "ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون. (٢) نسخة "أ": يجزيه. (٣) نسخة "أ": غيره.
1 / 22