فَتَّاوَى الإِمامِ النَّوَوَيِ
المُسمَّاةِ: "بالمَسَائِل المنْثورَةِ"
ترتيبُ: تلميذه الشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار
تحقِيق وتعلِيق: محمَّد الحجَّار
قوبِلَت عَلى نسخَةٍ خطيّةٍ قديمَةٍ
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة
1 / 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"مّنْ يُردِ اللَّهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْه في الدّيِن".
حَديْث شريف
حُقوُق الطّبْع محَفُوظة
الطبعَة السَادسَة
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
قامَت بطباعَته وَإخرَاجه دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع بَيروت - لبنان - ص. ب: ٥٩٥٥ - ١٤ وَيُطلب مِنهَا
1 / 4
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقَدمة
نَحْمَدُكَ يَا مَعْبُودُ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ يَا ذَا الْفَضْل وَالْجُودِ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى نَبِيّكَ أفْضَلِ مَوْجُوْدٍ، وَنتَرَضَّى عَلَى صَحْبِهِ الكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعيهِمْ بإحْسَانٍ. وبعد؛ فَإنَّ مِنْ أهَمِّ الْقُربَاتِ الَّتي تَصِلُ الْعَبْد بِرَبّهِ ﷿، نَشْرَ الكُتُبِ الشَّرْعِيّةِ الَّتي تُبيِّنُ الْحَلالَ من الْحَرامِ، وَلاَ سِيَّمَا في زَمَانٍ رَاجَ فِيهِ الْجَهْل، وَكَسَدَ فيهِ الْعِلْمُ. وَلَمَّا كانَ (كِتَابُ الْفَتَاوى) مِنَ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ النَّافِعَةِ، حَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى خِدْمَتهِ، فَشَرعْت بهِ مسْتَعِينًا باللهِ مَعَ عَجْزِي الْحِسَّي، وَقِلَّةِ بضَاعَتِي الْعِلْمِيّة، متَبرِّكًا بِكِتَابِ هَذَا الِإمَام، وراجيًا أنْ يُدْخِلَني في عِدَادِ خَدَمَةِ الْعِلْمِ والعلماءِ. وَلَقَدْ عَثَرنَا - وَالْحمدُ لله- عَلى نُسْخَةٍ مَخْطوطَةٍ في الْمَكتَبةِ الأحْمَدِيَّةِ في حَلَب الْمَحْمِيَّةِ، وَأشَرْنَا في الْحَاشِيَةِ إِلى الْكَلِمَاتِ الْمُخالِفَةِ مِنْ زِيَادةٍ أوْ نَقْصٍ، أوْ تَخَالُفٍ في اللفْظِ بِإشَارَةِ (أ) رَمْزًا للأحْمَديّةِ، وَأضَفْتُ عَلى الطَّبعة الخامسة بَعْضَ الْفَوائِدِ وَالْمَسَائِلِ، ثُمَّ أضَفْتُ فِهْرِسًا جَدِيدًا للكتابِ تَسْهيلًا لِلْمراجعةِ، فَرَحِمَ الله الْمؤلِّفَ، وَغَفَرَ لِلْمُصَححِ، وَتَقبَّلَ عَمَلَ الْمُساهِم في نَشْرِهِ، والمشجعِ على طَبْعِهِ.
١٤١٠ هـ المدينة المنورة نَزيل المدَينة المُنورة الفقِير إليه تعالى محمَّد الحجَّار
1 / 5
ترجمة المؤلف
رحمه الله تعالى
حمدًا لله جل وعلا، وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد مَنْ بأخلاق الله تَحَلَّى. وبعد؛ فلقد رأيت من اللازم عليَّ، أن أذكر بعضَ مآثر الإِمام المؤلف، وموجزَ حياته، متبركًا بأستاذنا وإمامنا وقدوتنا، عَلَمِ الأعلام، وقدوة العبَّاد، ومفخرة الزهاد، الذي ترك أثرًا حسنًا لا يُنسى، وعلمًا غزيرًا لا يَدْرُسْ، وورعًا صحيحًا أتعب مَنْ بعده مِنَ الخلف، وذكَر الناسَ عمليًّا بحياة السلف. عزفت نفسه -رحمه الله تعالى- عن الدنيا، فصام نهارَها وقام ليلها، وزهد في مناصبها، فما نال منها ولا نالت منه، عاش عيشةَ المتواضعين النبلاء، ومات ميتة العارفين السعداء.
فَاللهَ أسأل أن ينفعني به على قدر حبي له، واعتقادي به؛ وأن يَسْعِدَني وإخواني وأحبابي بعباده الصالحين، وبالعلماء العاملين.
فأقول: نقلًا عن النسخة القديمة مع بعض التصرف:
هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي محرر المذهب ومهذبه، ومحققه ومرتبه، إِمام أهل عصره عِلْمًا وعبادة، وسيدُ أوانه ورعًا وسيادة، العَلم المفرد، عابدُ العلماءِ، وعالم العُبّاد، وزاهد المحققين، ومحقق الزهاد، لم تسمع بعد التابعين بمثله أذنٌ، ولم تر ما يدانيه عينٌ، راقبَ الله في سره وجهره، ولم يبرح طرفةَ عين
1 / 6
عن امتثال أمره، ولم يضيع من عمره ساعةً في غير طاعة مولاه، إلى أن صار قطبَ عصره، وحوى من الفضل ما حواه، وبلغ ما نواه، فشرفَت به نواه، ولم يلْفِ له من ناواه (١).
كان مولده ﵀ في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقدم دمشق سنة تسع وأربعين وستمائة، فسكن في الرواحية، واشتغل بالعلم، فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وقرأ ربع المهذب حِفْظًا في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد، ثم حج مع أبيه، وأقام بالمدينة شهرًا ونصفًا، وسمع من الرضي بنِ البرهان، وشيخ الشيوخ عبدِالعزيز بنِ محمد الأنصاري، وزينِ الدين بن عبد الدائم، وعماد الدين عبد الكريم الخرستاني وكثيرين.
وتخرَّج عليه جماعةٌ من العلماء منهم: الخطيب صدرُ سليمان الجعفري، وشهاب الدين أحمد بن جعوان، وشهاب الدين الإِربدي، وعلاء الدين بن العطار. وحدَّث عنه: ابن أبي الفتح، والمِزّي، وشمس الدين بن العطار. ومن تصانيفه: شرحُ صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والأربعون النووية، والِإرشاد في علوم الحديث، والتقريب، والمبهَمات، وتحرير الألفاظ للتنبيه، والعمدة في تصحيح التنبيه، والِإيضاح في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في
_________
(١) نواه الأولى: من النية، نواه الثانية: بلدتُه نوى. ناواه الثالثة: عاداه، أي: لم يجد من يعاديه. اهـ.
وقال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى:
لقيتِ خيرًا يا نوى ... وَوُقِيتِ مِنْ ألَمِ النَّوَى
فلقدْ نَشا بكِ عالمٌ ... للهِ أخْلصَ ما نوى
وعلى سِواه فضلُه ... فَضلَ الحبوبِ على النوى
ففيه ضربٌ من ضروب البلاغة وهو الجناس التام.
1 / 7
آداب حملة القرآن، وبستان العارفين، والفتاوى وهي المسماة بـ "المسائل المنثورة" وضعها غير مرتبة، ورتبها تلميذه ابن العطار، وزاد عليها أشياء سمعها منه، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة.
وكان له جملةُ مواقفَ مع الملوك: يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، وجاهد في سبيل الله حقَّ جهاده، ولم يخشَ في الله لومةَ لائم.
ولقد بسطت الحديث عنه في كتابه "بستان العارفين".
وفاته:
تُوفي ﵁ بعد زيارته بيتَ المقدس في الرابع والعشرين من شهر رجب: سنةَ ستٍ وسبعين وستمائة، ﵀ رحمة واسعة، وأسكنه فسيحَ جناته، ورفع درجاته، وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين.
كتبه نَزيل المدَينة المُنوَّرة تم ١٤١٦ هـ الفقِير إليه تعالى محمَّد الحجَّار
1 / 8
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقَدّمة
الشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار
الحمد لله ربِّ العالمين، خالقِ السموات والأرَضين ومنْ فيهن، ومدبرهن أجمعين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيدَ من فضله وكرمه.
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أدَّخرها للقائه. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله أرسله رحمة للمؤمنين، ونقمة على الكافرين وجميعِ أعدائه، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته صلاةً دائمة إِلى يوم جزائه.
أما بعد: فقد استخرت الله تعالى في ترتيب "الفتاوى" التي لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى، أبي زكريا يحيى بنِ شرف النووي العالمِ الرباني -تغمده الله تعالى برحمته، وجمع بيني وبينه في دار كرامته- على أبواب الفقه ليسهل على مطالعها كشفُ مسائلها، ويظهرَ له تحقيقُها ودقائقُ دلائلها. والحق فيها من المسائل ما كتبته عن الشيخ ﵀ في مجلسه، مما سئل عنه ولم يذكره فيها، وما كان فيها من المسائل مما لا تعلق له بالفقه أورده (١) في أبواب في آخرها. وأنا سائل أخًا -انتفعَ بشيء منها- أن يدعوَ لمؤلفها ومرتبها.
_________
(١) نسخة "أ": أفرده.
1 / 9
واللهَ أسألُ أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع بها من طالعها، وقرأها، وكتبها. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد قال مؤلفها -رحمه الله تعالى- في خُطبتها (١): ولا ألتزم فيها ترتيبًا لكونها على حسب الوقائع فإن كملت أرجو (٢) ترتيبها، وألتزم فيها الإيضاحَ وتقريبها إلى أفهام المبتدئين و(٣) من لا اختلاط له بالفقهاء لتكون أعمَّ نفعًا، وأحرص على إِتقانها وتهذيبها والِإشارة إِلى بعض أدلة (٤) ما قد يخفى منها، وإِضافة بعض ما يُستغرب منها إِلى قائله أو ناقله (٥)، وأقتصر على الأصح في معظم ذلك، ولا أذكر الخلاف في المسائل المختَلف فيها إِلا نادرًا لحاجة، وبالله التوفيق.
_________
(١) خطب على المنبر خُطبةً بضم الخاء. وخطب المرأة خِطبة بكسر الخاء. اهـ. مختار.
(٢) نسخة "أ": رُجي.
(٣) نسخة "أ": بل بدل الواو.
(٤) نسخة "أ": الأدلة مما.
(٥) هذا من أمانة العلم وإخلاص العالم أن يَعزوَ القولَ لقائله، قال المؤلف: في كتابه "بستان العارفين" ومن النصيحة أن تُضاف الفائدةُ التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حاله. اهـ.
1 / 10
قال ﵀:
مسألة: يستحب ابتداءُ كل أمرٍ له حال (١) يُهتم به بالحمد لله رب العالمين، وأن يُثنّى بالصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ للحديث المشهور: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ﵁ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "كُل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحمد للهِ فَهُوَ أجْذَمُ" (٢) حديث حسن.
مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء
قال الشافعي ﵀: أُحِبُّ أن يقدم المرء بين يدي خُطبته وكلِّ أمر طَلَبَهُ حمدَ الله تعالى، والثناءَ عليه ﷾ والصلاةَ على رسول الله ﵌.
قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين:
لو حلف إنسان ليحمَدنَّ (٣) الله تعالى بمجامع (٤) الحمد أو بأجَلِّ التحاميد، فطريقه في بِرِّ يمينه أن يقول: "الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا يُوافي نِعَمَهُ وُيكافىءُ مَزِيده".
ومعنى يوافي نعمه يلاقيها فتحصل (٥) معه، وقوله يكافىء بهمزة
_________
(١) نسخة "أ": بال.
(٢) ذي بال: أي حال وشأن. وأجذم: أي أقطع. والمعنى ناقص البركة وقليلها. اهـ.
(٣) نسخة "أ": ليحمد.
(٤) نسخة "أ": بمحامد.
(٥) نسخة "أ": فيحصل.
1 / 11
في آخره (١) أي يساوي مزيد نعمه، ويقوم بشكر ما زاده من النعم والِّإحسان.
قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسنَ الثناء فطريق البرِّ أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثْنَيْتَ على نَفْسِكَ. وزاد بعضهم (٢) فلك الحمدُ حَتى ترضى.
وصوّر أبو سعيد المتولي المسألةَ فيمن حلف ليُثْنِينَّ على الله تعالى بأجَلِّ (٣) الثناء وَأعْظَمهِ، وزاد في أول الذكر "سبحانك" والله أعلم (٤).
* * *
_________
(١) نسخة "أ": آخرها.
(٢) نسخة "أ": للشيخ إبراهيم المروزي.
(٣) نسخة "أ": أجل.
(٤) الحمد: لغة: الثناء بالكلام على جميل اختياري على جهة التعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وسواء كان جميلًا شرعًا كالعلم أو في زعم الحامد كنهب الأموال.
واصطلاحًا: فعل يُنبىء عن تعقيم المنعم من حيث كونُه منعمًا على الحامد أو غيره. اهـ. بشرى الكريم ١/ ٣.
1 / 12
كِتابُ الطهَارة (١)
وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب
١ - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (٢) أنه المفهوم من قولك ماء.
واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا (٣).
_________
(١) الطهارة لغة: النظافة. وشرعًا: ما توقف على حصوله إباحة ولو من بعض الوجوه كالتيمم. وللطهارة أربع مراتب:
١ - المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث.
٢ - المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.
٣ - المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة.
٤ - المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى. ولا وصول إلى مرتبة من هذه المراتب إلا بعد إحكام ما قبلها. اهـ. من الإحياء.
(٢) هو طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الذي يسمى ماءً بلا قيد لازم، والمستعمل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا يجوز استعماله في رفع حدث ولا في إزالة نجس ويجوز استعماله في غير ذلك من العادات كطبخ وعجن وشرب وتنظيف. اهـ.
(٣) إلا أن أهل البصائر من أهل الله قد كشف لهم عن سر ذلك ورأوا آثار النجاسة المعنوية ظاهرةً في الماء المستعمل، كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أهل هذا الميدان ولذا حكم بنجاسة الماء المستعمل. كان ﵁ إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيانَ تلك الخطايا التي خرت في الماء ويميز غسالة =
1 / 13
٢ - مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشحٌ فهو طهور في أصح الوجهين لأنه من نفس الماء (١).
٣ - مسألة: الماء الذي ينعقد ملحًا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحّها: أنه طهور.
والثاني: لا.
والثالث: إن انعقد بجوهر (٢) أرضه فطهور، وان انعقد بجوهره (٣) فلا (٤).
_________
= الكبائر عن الصغائر، والصغائر عن المكروهات، والمكروهات عن خلاف الأولى، كالأمور المجسدة حسًا على حد سواء.
وقد دخل مرةً مطهرة جامع الكوفة فرأى شابًا يتوضأ، فنظر في الماء المتقاطر منه فقال: يا ولدي: تب عن عقوق الوالدين! فقال: تبت إلى الله عن ذلك.
وقال سيدي علي الخواص ﵁:
اعلم أن الطهارة ما شرعت إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحُسنًا ظاهرًا وباطنًا، والماء الذي خرت فيه الخطايا لا يزيد الأعضاء إلا تقذيرًا وقبحًا، تبعًا لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء، فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن فكانت لا تطيب باستعماله نفسُه. اللهم نور بصائرنا، وأزل غشاوات الحجاب عن قلوبنا، حتى نرى حقائق الأشياء. اهـ.
(١) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله، وبخارها كذلك إذا تصاعد بواسطة نار؛ لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. اهـ. البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٢.
(٢) نسخة "أ": لجوهر.
(٣) نسخة "أ": لجوهره.
(٤) وقد بسط صاحب الإعانة هذا الموضوع بسطًا مفصلًا عند قوله: وشروط الوضوء كشروط الغسل ثم قال: أحدها ماء مطلق غير مستعمل في رفعِ حدث، وإزالةِ نجس، قليلًا، وغيرُ متغير تغيرًا كثيرًا بحيث يمنع إطلاقَ اسمِ الماء عليه بخليط طاهر وقد غنى الماء عنه: كزعفران، وثمر شجر نبت قُرْبَ الماء، وورق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر، لموافقته للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة. =
1 / 14
المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها
٤ - مسألة: من المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها: مياه بئار الحِجْر -منازل ثمود- إلا بئر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ (١).
_________
= وقوله: وملح ماء: أي ولا إن كانْ التغير بملح ناشىء من الماء، فإنه لا يضر أيضًا لكونه منعقدًا من الماء فسومح فيه. بخلاف الجبلي، فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء فهو مستغنى عنه. اهـ. من إعانة الطالبين ١/ ٣٠.
وقال البجيرمي على المنهج ١/ ٢٠: لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، تسهيلًا على العباد، وبالملح المائي لكونه منعقدًا من الماء، لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
وفي الأسنوي على الحلبي: وأما الملح المائي، إذا كان منعقدًا من ماء مستعمل ولم يبلغ به الماء قلتين. اهـ. باختصار.
(١) لما أهلك الله قومَ عاد بذنوبهم؛ أورث الله "ثمود" أرضهم وديارهم. وثمود: قبيلة عربية، كانوا يسكنون الحجر -هو ما بين تبوك والحجاز- وقد مر ﵊ بهذه البلدة وهو ذاهب إلى تبوك. سميت ثمود؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو: ثمود بنُ عاد بنِ إرم بنِ سام بنِ نوح.
كانوا في سعَة من العيش، ونعْمة وترف، ذلَّل الله لهم الصعاب، وبسط لهم الرزق، ولكنهم لم يشكروا الله تعالى على نعمته، ولم يحمدوه على فضله، بل زادوا عتوًا في الأرض وفسادًا، أشركوا بالله، وعبدوا الأصنام. فأرسل الله لهم سيدنا صالحًا، وعَظَهم وذكرهم، فلم ير إلا إدبارًا، عقروا الناقة التي أوجدها الله تعالى دلالةً على صدق نبيهم. وأرادوا إلحاق سيدنا صالح بالناقة، ومكروا مكرًا ومكر الله مكرًا، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. والنهي لأمر معنوي لا حسي؛ لأن تلك الديار مشئومة بشؤم أهلها، وارتكابِ الآثام. اهـ.
وكذا مياه ثمود، وكلُّ ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط، وماءِ البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله ﷺ فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحِناء، وماء ديار بابل هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب؛ إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائها.
والمياه ليست بقيد؛ بل التراب والأحجار كذلك. اهـ. ابن حجر. =
1 / 15
الطهارة بماء زمزم
٥ - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (١) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي ﵌ اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (٢).
الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس
٦ - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.
ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (٣).
_________
= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب ١/ ٦٤.
(١) نسخة "أ": دليل ذلك.
(٢) قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم ١/ ٢٨: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ.
(٣) قال صاحب الإعانة ١/ ٣١:
وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ.
وقال البجيرمي على الخطيب:
ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =
1 / 16
٧ - مسألة: المشهور من (١) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة ﵂، والأثر عن (٢) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (٣) من جهة الطب (٤).
٨ - مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور.
وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (٥) والأغسال المسنونة طهور.
_________
= قيل: قد قرىء بها في قوله تعالى: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦].
وإن فحش التغير. الغاية للرد على من قال بضرره. اهـ. ببعض تصرف.
(١) نسخة "أ": في.
(٢) نسخة "أ": عن عمر ﵁.
(٣) نسخة "أ": يكره.
(٤) فالماء المشمس: هو طاهر في نفسه. مطهر لغيره مكروه استعماله. ولكن الكراهة لا تتحقق إلا بشروط قد ذكرها الفقهاء في هذا الباب:
١ - أن يكون ببلد حار وقطر حار كالحجاز واليمن الجنوبية وغيرهما.
٢ - وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى، بحيث تنفصل من إنائه زهومة تعلوه.
٣ - وأن يكون في إناء منطَبع -أي: قابل للانطباع- كنحاس، وحديد، ورصاص، غير النقدين، لصفاء جوهرهما.
٤ - وأن يكون استعماله حالَ حرارته. فلو برد وعاد إلى حالته الأولى انتفت الكراهة.
٥ - وأن يكون التشميس في زمن حارٍ، وكذا يكره شديد السخونة والبرودة. اهـ.
(٥) والمراد بتجديد الوضوء إعادته. "والوضوء على الوضوء نور على نور" هذا لفظ حديث ذكر في الإحياء. قال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه. وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. ورواه رزين في مسنده. اهـ. جراحي. =
1 / 17
وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (١).
٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
١ - أصحها: أنه ليس بطهور (٢).
٢ - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.
٣ - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.
١٠ - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.
_________
= نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعًا:
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء" يعني ولو كانوا غير محدثين.
وأما حديث: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" رواه الترمذي وضعف إسناده. ونقل عن البخاري أنه حديث منكر.
(١) ليس بطهور لغيره ولكنه طاهر بنفسه.
(٢) لأنه أُديَ به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. فشمل وضوءَ الصبي -ولو غير مميز- بأن وضأه وليه للطواف، فهو مستعمل؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه.
وشمل أيضًا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غُسلها عبادةً. فشمل -أيضًا- ماءَ وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في رفع حدث عنده. وإن لم يُرفع عندنا لعدم النية. "اعلم" أنهم اختلفوا في علة منع استعمال الماء المستعمل:
فقيل: -وهو الأصح- إنه غير مطلق.
وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله تعبدًا وهو الصحيح. اهـ. من إعانة الطالبين ١/ ٢٧. ارجع إلى ص ١٣ رقم ٣.
1 / 18
وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (١).
الخلاف في الماء المتنجس
١١ - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.
الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.
١ - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:
"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.
"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.
٢ - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:
١ - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (٢) فيه نجاسة
_________
(١) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر.
لقوله ﵊: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه".
وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط.
وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه.
واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ٦.
(٢) نسخة "أ": يقع.
1 / 19
مائعة (١) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.
٢ - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:
١ - أحدهما: ما لا يدرسها (٢) الطَرْف فلا تنجسه (٣) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.
٢ - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:
١ - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.
٢ - والثاني (٤): غير الغسالة وهو شيئان:
١ - أحدهما: راكد فنجس (٥) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.
٢ - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (٦) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.
١٢ - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (٧) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (٨).
_________
(١) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد".
(٢) نسخة "أ": يدركه.
(٣) نسخة "أ": ينجسه.
(٤) نسخة "أ": والصنف.
(٥) نسخة "أ": فينجس.
(٦) نسخة "أ": قلتين.
(٧) نسخة "أ": والمساحة.
(٨) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =
1 / 20
١٣ - مسألة: إذا سقى الزرع، والبقل، والثمر، ماءً نجسًا أو زبلت أرضه هل (١) يحل أكله؟.
الجواب: يحل أكله، والله أعلم.
* * *
_________
= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٢٥/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /١٢٥/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /١٢٥/ تبلغ ٥٠٠. اهـ. بشرى الكريم ١/ ١٨.
الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله ﵊: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ.
(١) نسخة "أ": بدون "هل".
1 / 21
باب في السواك (١) وخضب اللحية
١٤ - مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يجزىء.
والثاني: يجزىء (٢).
والثالث: أنه يجزيه إِن فقد غيرها (٣) ولا يجزىء مع إِمكان غيرها.
_________
(١) السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها.
والأصل فيه قوله ﵊: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ".
وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
وتعتريه أحكام أربعة:
١ - الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة.
٢ - والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه.
٣ - والكراهة: للصائم بعد الزوال.
٤ - والندب: في كل حال.
ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله ﵊: "ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون.
(٢) نسخة "أ": يجزيه.
(٣) نسخة "أ": غيره.
1 / 22