291

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

1410 -

سمعت أحمد، " سئل عن امرأة وبنت وأم وأخ وأختين لأم وأب؟ فقال: من أربعة وعشرين، للابنة اثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ".

باب: الغرقى وذوي الأرحام

1411 -

قلت لأحمد " الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال: أكثر الأحاديث عليه , ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة، فقاله، وتباعه على ذلك سفيان «.

1412 -

سمعت أحمد،» سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها «.

1413 -

سمعت أحمد،» يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخ شيء ".

باب: ميراث المولاة

1414 -

سمعت أحمد، " سئل عن بنت ومولى؟ قال: النصف للبنت والنصف للمولى، واحتج بحديث بنت حمزة «.

1415 -

سمعت أحمد،» سئل عن أم ومولى؟ قال: للأم الثلث، وما

Unknown page