Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
أبواب الفرائض
سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به» .
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، قال: ثنا ابن شهاب، أخبره «أن عمر , وعثمان رضي الله عنهما قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته، لا يعلم له مهلك، أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع السنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا»
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد رحمه الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: «إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته»
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقول: «يقسم ميراث المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر»
Unknown page