Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
أول
سمعت أحمد، يقول: " أكثر الحيض خمس عشرة ولا يكون أكثر منه، يروى عن عطاء، يعني ذلك، قال: وروي عنه يعني: عن عطاء: أدناه يوم ".
سمعت أحمد مرة أخرى، يقول: «أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت، وخمس عشرة حيض، واجبن أن أقول في أكثر من خمس عشرة شيئا» .
البكر تستحاض قال الثوري «المرأة أول ما تحيض تجلس في المصر نحو نسائها» .
قلت لأحمد " البكر إذا استحيضت؟ قال: عندنا فيه قولان: قول: أن تقعد أدنى الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، أو تقعد أكثر حيض النساء ستا أو سبعا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذه الأيام دون أيام حيضها «.
Page 33