255

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف، كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا، وليس مثل هذه المحدثة في الإسلام " حدثنا أبو داود، قال: سمعت مصعب الزبيري، " ذكر المعاملة بالمزبقة، قال: المعاملة بها حرام «.

حدثنا أبو داود، قال» سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأنه إن وجد عيبا لم يدر بكم ترجع «.

قلت لأحمد» الزعفران المغشوش ليس مثل الدراهم المكحلة؟ قال: من أين هو مثله؟ وهذا الزعفران يستعمل فيذهب ويبقى، هذا المكحل يدور بين الناس! «.

حدثنا أبو داود، قال» سألت إسحاق بن راهويه غير مرة عن المعاملة، يعني: بالمزبقة؟ فقال: لا بأس بالمعاملة بها «.

قلت لأحمد» رأيت سائلا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟ قال: لا، كسر الدراهم وقطعه مكروه «.

قلت لأحمد» كسر المقطعة؟ قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة ".

Page 259