Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
سمعت أحمد، يقول: «إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده» .
سمعت أحمد، " سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " يعطى الزوج؟ قال: نعم.
قيل: هو عشرة آلاف؟ قال: نعم، يغرمه الزوج «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود يقدم، وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال: يردون إليه «.
سمعت أحمد» سئل عن المفقود: متى يقسم ميراثه؟ قال: إذا كان بعد أربع سنين، أو أربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال: إن أتوا الوالي لم يقض به «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: ما أدركه بعينه أخذه «.
قلت لأحمد» إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟ قال: لا «.
سمعت أحمد، قيل له» قال مالك: يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة.
قال: ما يشبه هذا شيئا من القول ".
Page 245