241

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، يقول: «إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده» .

سمعت أحمد، " سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: " يعطى الزوج؟ قال: نعم.

قيل: هو عشرة آلاف؟ قال: نعم، يغرمه الزوج «.

سمعت أحمد،» سئل عن المفقود يقدم، وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال: يردون إليه «.

سمعت أحمد» سئل عن المفقود: متى يقسم ميراثه؟ قال: إذا كان بعد أربع سنين، أو أربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال: إن أتوا الوالي لم يقض به «.

سمعت أحمد،» سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: ما أدركه بعينه أخذه «.

قلت لأحمد» إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟ قال: لا «.

سمعت أحمد، قيل له» قال مالك: يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة.

قال: ما يشبه هذا شيئا من القول ".

Page 245