223

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ثم قال: يجيء رجل أسلم أبوه بالأمس، فيزوج بهاشمية يقول: أنا لها كفء؟ ! .

إنكارا لذلك ".

قلت لأحمد: فأسامة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسامة وقع عليه السبي، وهو عربي.

قلت لأحمد: إذا لم يكن له شيء، وكان لها مال كثير يكون لها كفئا؟ قال: لا أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «معاوية صعلوك لا مال له» .

سمعت أحمد، " سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قال: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا ".

سمعت أحمد، يقول: «الحرة اليهودية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة» .

سمعت أحمد، سئل " يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: أكثر الناس يكرهه ".

سمعت أحمد، سئل عن نكاح الأمة؟ فقال: ما أشد ما روي فيه عن ابن عباس رحمه الله.

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها؟ قال: لا يحتاج إلى ولي ويشهد ".

Page 227