209

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين» .

قلت لأحمد " الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يستر، وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء «.

قلت لأحمد» متى يستر الصبي؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ".

سمعت أحمد، قيل له: إن رجلا غسل أمه؟ قال: سبحان الله واستعظمه، ثم قال: أليس قد قيل «استأذن على أمك» .

غير مرة رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

سمعت أحمد، " سئل عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهن نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يصب عليها من فوق الثياب «.

قلت لأحمد» يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ قال: النساء أعجب إلي ".

سمعت أحمد، يقول: " المرأة تكفن في خمسة أثواب تعمم،

Page 213