196

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

حدثنا الحسن بن عمرو، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال «لا يوضأ الميت بعد المرة الأولى» .

حدثنا خلف بن هشام المقرئ، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال «يجعل بين كل غسلتين هنية» .

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال «الميت يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل بماء، ثم يترك حتى ينضب عنه الماء، ثم يغسل بماء وسدر، ثم يترك حتى ينضب عنه الماء، ثم يغسل بماء، ثم يترك حتى ينضب عنه الماء» .

حدثنا محمد بن صدران، قال: ثنا الحكم بن سنان، قال: ثنا أيوب السختياني، قال " كان أيوب إذا أراد أن يغسل الميت، وهو غسل أبي قلابة الجرمي، يأخذ شيئا من سدر مدقوق فيعجنه بالماء عجنا حسنا حتى يزبد، ثم يصفي منه قدر نصفه بالماء، يعني: لرأسه ".

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أزهر، عن ابن عون ، قال: كان يكره أن يحشى فم الميت ودبره بالقطن ".

982 -

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق بن

Page 200