189

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

فلا يعاد، يعني: لا يعاد عليه الغسل ".

قيل لأحمد، وأنا أسمع: «كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن، فلما وضعه في الكفن. . . الدم على القطن؟ فلم ير به بأسا» .

سمعت أحمد، يقول: «الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت» .

باب: الكفن

قلت لأحمد بن حنبل " المحرم إذا مات؟ قال: لا يقرب مسك، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه ".

944 -

سمعت أحمد بن حنبل، يقول في كفن الرجل: يعجبني ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا، لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهشام، عن أبيه، يعني: حديثهما عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة»

وسمعت أحمد بن حنبل، يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفنوه في ثوبيه» ، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين، وسمعته غير مرة يختار الوتر من الكفن

Page 193