166

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.

قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها ".

802 -

ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: «لا بأس بها، وليس فيها هدي»

ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: ثنا عثمان بن الأسود، قال: " كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد، مسجد الحرام، مستقبل الكعبة، ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك ".

ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.

سمعت أحمد، يقول: " وقت أهل العراق ذات عرق، قلت لأحمد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرق ".

سمعت أحمد، يقول: «ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة» .

قلت لأحمد " رجل قدم مكة متمتعا، متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر، قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم «، هذا معنى ما قلت له

Unknown page