Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
على ظهر رجله «.
قلت لأحمد» المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف " , قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري، يعني: في أعلى الخف وأسفله سمعت أحمد، وقال له رجل " المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه، ثم مسح بأصابعه مرة؟ فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز ".
يعني: بالأصابع وبالكف.
قلت لأحمد " إذا مسح على خفيه، ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئا «.
سمعت أحمد، قال» فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه؟ قال: ينزع الآخر ويتوضأ «.
الخف المخرق سمعت أحمد،» سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما «.
Page 16