110

Masail Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Investigator

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

مكتبة ابن تيمية، مصر

Edition Number

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

أول كتاب الزكاة

باب: زكاة الدين

سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قيل له " امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال: إذا أخذته فلتزك لما مضى ".

باب: زكاة العروض

قلت لأحمد " إذا كان عنده متاع للتجارة، فحال عليها الحول؟ قال: يقومه، ثم يزكيه ".

باب: زكاة الحلي

سمعت أحمد، قال «الحلي ليس عندنا فيه زكاة» .

وسمعته مرة أخرى، قال «زكاته أن يعار ويلبس» .

قلت لأحمد " الخاتم من الحلي في الزكاة؟ قال: نعم.

قلت: والسيف المحلى؟ قال: نعم.

قلت: والسرج، أعني: السرج المفضض؟ فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره ".

باب: مال اليتيم والمجنون

سمعت أحمد، يقول: «مال اليتيم يزكيه الوصي» .

قال: لا

Page 114