Masail Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Masail Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Investigator
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Publisher
مكتبة ابن تيمية، مصر
Edition Number
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genres
قلت لأحمد " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختار، قلت: أسلم في كل ركعتين؟ قال: نعم ".
سمعته مرة أخرى، يقول: " أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار، فإن شئت أربعا، وإن شئت ركعتين، قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار ".
وسمعت أحمد، وقيل له لا يصلي بعد صلاة مثلها، زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين سورة؟ قال: هذا قول أصحاب الرأي.
سمعت أحمد، " وسئل عن الركعتين قبل المغرب؟ قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان، يستحسنه ويراه «.
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار، فينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال: لا، قيل: قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه، فلم يخافت «.
» ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إماما، تأخر عن يمينه «.
» ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد، إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرا حتى تقام الصلاة أو يأتي في وقت الإقامة ".
Page 104