باب: مَنْ مَسَّ دُبُرَه
• قيل لأحمد: الرجل يَتَقَلَّب دُبرُه، فيَمَسُّه، فيَجِد بلَّة؟ فلم يُجِب فيها.
١٠٢ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: قال عبد الله -في الدُّبُر إذا خَرج-: «إن أَدخَلَه بِعِلاجٍ توضَّأ».
باب: قَتل القَملة في الصَّلاة
• سألت أحمَد، قلت: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَأخُذ القَملَة؟ قال: «إن قَتَلها فلا بأس، وإن دَفَنَها فلا بأس».
• وسُئل إسحاق عن الرجل يَصِير في يَدِه القَمل وهو يُصَلِّي؟ قال: «أَحَبُّ إليَّ أن يَجعَلَه في ثَوبه، وإن قَتَله فلَيسَ عَلَيه شَيء»، وذَكَر عن مُعاذ بن جبل، وأبي الدرداء •﵄؛ أنهما كانا يَقتُلان القَملَ والبَرَاغيث في الصَّلاة.
o حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، [قال:] (١).
_________
(١) ما بين المعقوفين من تعقيبهٍ كتبها المُحَشِّي، وانتهى هاهنا هذا الجزء من القطعة، وارجع المقدمة (ص ٣٣). ولعل حربا كان سيسند عن الأوزاعي قوله -في قتل القمل في الصلاة-: "ترك ذلك أحب إلي"، انظر: الأوسط، لابن المنذر (٣/ ٢٧٧)، فتح الباري، لابن رجب (٦/ ٣٩٨).
1 / 93