١ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا غُندَر، قال: ثنا سَعيد بن أبي عَروبَة، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب والشعبي -في الرجل يَرى في ثَوبه الدمَ بَعدَما يَنصَرِف-؛ قالا: «لَيسَ عَلَيه إعادَة، مَضَت صَلاتُه».
٢ - حدثنا عبد الله بن الزُّبَير، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا هِشام بن عُروَة، أنه سمع امرأتَه فاطِمةَ بنت المنذِر بن الزُّبَير تقول: سمعت جَدَّتي أسماء بنت أبي بكر ﵄ تقول: إن امرأةً سَألَتْ رسولَ الله ﷺ عن دَم الحَيض يُصِيب الثَّوب؟ فقال رسول الله ﷺ: «حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم رُشِّيه، وصلِّي فيه».
٣ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا اليَمان بن عَدي، قال: سمعت الضَّحَّاك بن حُمرَة يقول -في الرجل يُصَلِّي وفي ثَوبه الدم أو الغائط وأشبَاه ذلك-؛ قال: «إن لم يَكُن رآه قَبلَ أن يُصَلِّي؛ فلَيسَ عَلَيه إعادَة، وإن كان قَد رآه قَبلَ أن يُصَلِّي، فتَهاوَنَ أن يَغسِلَه، أو نَسِيَه، ثم صَلَّى فيه؛ فعَلَيه إعادَةُ الصَّلاة».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن الرجل صَلَّى وفي ثَوبه من الدم قَدرُ أربَع أصابع، أيُعيدُ الصَّلاة؟ قال: «لا يُعيد، ولكن يغسِلُه لِمَا يَستأنِف».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجلٌ هو إمامُ قَوم، يُصَلِّي بِهم، فرأى مَنْ خَلفَه على ثَوبِ الإمام دَمًا قَدرَ أربَع أصابع؛ ولَيسَ يَراه الإمام بِنَفسِه؟ قال: «يُشيرون ⦗٥٩⦘ إلَيه بِالإيماء». قلت: فإن لم يَفعَلوا وصَلَّوا؟ قال: «أجزَأَت عَنهم وعَن الإمام».
1 / 58