٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا خالِد بن حَيَّان، قال: ثنا جَعفَر، قال: رأيت مَيمون يومًا وهو يُصَلِّي، فرأى في ثَوبه دَمًا، فبَلَّه بِريقِه، وفَرَكَه.
٦٥ - حدثنا محمد بن رافِع، قال: أبنا ابن أبي فُدَيك، قال: ثنا ابن أبي ذِئب، عن المُغيرَة بن أبي حَسَن البَرَّاد، أنه نَظَرَ إلى سَعيد بن المسيَّب خَرَجَ من أَنفِه دَم، فقَطَرَت منه قَطرَةٌ على رِدائه، فما زاد على أن دَعا بُردًا مَولاه، فأمَرَه أن يَمُصَّ الدم الذي في رِدائه، فجَعَل بُردٌ يَمُصُّه ويَبصُقُه في المسجِد.
باب: غَسل الثَّوبِ من البَول وغَيره
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الثَّوب يُصِيبُه البَول، ثم يُلقَى في الماء، ويُخرَج؟ قال: «لا يُعجِبُني إلا أن يَغسِله غَسلًا جَيِّدًا»، وكأنه ذَهَبَ إلى أن يُغسَل سَبعَ مِرار.
• وسمعت إسحاق يقول: «أكثَر ما بَلَغَنا عن النبي ﷺ: أنه أمَر بِغَسل النَّجاسات سَبعًا، وأقَلُّ من ذلك يُجزئ بَعدَ أن يأتي على الإنقاء».
٦٦ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن أشعَث، عن الحسَن، أنه كان يقول -في البَول-: «ما كان منه نَضحًا رُشَّ، وما كان منه صَبًّا غُسِل».
باب: الرَّجُل تَحضُرُه الجنازَة وعَلَيه ثوبٌ غَيرُ طاهِر
• قلت لإسحاق: رجلٌ حَضَرت جنازَة، وعَلَيه ثَوبٌ لَيسَ بِطاهِر، فصَلَّى فيه على الجنازَة؟ قال: «هو جائز».
٦٧ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو عامِر، قال: ثنا سُفيان، عن أبي عِمران ⦗٨٢⦘ أيمَن بن نابِل، قال: سألت عَطاءً ومُجاهدًا عن الثَّوب يُصَلِّي فيه غَيرِ الطاهِر؟ قالا: «لا بأسَ بِه».
1 / 81