259

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Investigator

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Publisher

مؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
ولو قال ذلك في غَير أيام الأقراء؛ كُنَّا نَرجو أن يكون كذلك، فأما أيام الأقراء؛ فإن ذلك مَوجودٌ في النِّساء؛ أن تَرَى المرأة في أيام أقرائها دَمًا وطُهرًا؛ يكون خِلقَتها ذلك، فإذا رَأَت في أيام أقرائها يَومَين أو ثلاثًا دَمًا، ويَومًا طُهرًا، ثم حَيضًا، ثم طُهرًا؛ حتى يُستكمَل أقراؤها، ويَنقَطِع الدم حينَئذٍ؛ فكُلُّ ذلك حَيض، إذا كان ذلك ممَّا تَعقِلُه وجَرَّبَت مِثل ذلك في أوقاتها. * وقال بَعض العُلَماء: إذا رَأَت الطُّهر بَين قُرئها؛ تَرَبَّصَت إلى آخِر ما تَخشَى فَوتَ الصَّلاة، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي. فإن استَظهَرَت في مِثل هذا الحال يَومًا أو يَومَين -كما جاء عن ابن عَبَّاس والحسَن وعَطاء-؛ فحَسَنٌ جَميل، وتَترُك ذلك وتَغتَسِل في آخِر وَقت الصَّلاة أَحَبُّ إليَّ، فإن عاوَدَها الدم بعد ذلك حتى تَستكمِل أقراءها؛ قَضَت صَومًا إن صامَته في حال طُهرها، وأما استِظهارُها بعد استِكمال أقرائها إذا استَمَرَّ بها الدم؛ فلا نَراه؛ لِما قال رسول الله ﷺ: «إذا أدبَرَت الحَيضة فصَلِّي»، مع أن بَعض أهل العِلم قال: كُلَّما زادَت على أيام أقرائها؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، إلا أن تكون تَرَى مِثل ذلك أشهُرًا، فحينَئذٍ هي امرأةٌ زاد أقراؤها على ما كانت مِن قَبل، فحينَئذٍ تَستكمِل ما رَأَت الدم إلى أقصَى ما تَحيض امرأة، ولَأَن تُصَلِّي وهي شاكَّةٌ أَحَبُّ إليَّ أن تَترُك الصَّلاة ولَيسَ لَها أن تَترُك الصَّلاة إلا على يَقينٍ مِن حَيضها».

1 / 314