٣٢ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا حَمَّاد وابن المبارَك، عن محمد بن إسحاق، عن سَعيد بن عُبَيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سَهل بن حُنَيف، أنه سأل النبيَّ ﷺ عن المَذْي؟ فقال: «يَكفيك فيه الوضوء». قال: أرأيت ما يُصيبُ ثيابي مِنه؟ قال: «تَعمَدُ إلى كَفٍّ من ماء، فتَنضَحُ بِه في ثَوبك حَيثُ تَرى أنه أصابه».
باب: عَرَق الحِمار
• سُئل أحمَد عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «لا يُعجِبني شَيء منه».
• وسُئل عن نُخام (١) الحِمار؟ فلم يُعجِبه -أيضًا-.
• وسألت إسحاق عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «إن غسل؛ فَحَسَنٌ، وإن لم يغسل؛ فَحَسَن».
• قلت لإسحاق -مرةً أخرى-: ركبتُ حِمارًا عُرْيًا، فعَرِقت حتى بَدا ظَهر الحِمار، أو عَرِقَ الحِمار حتى أصاب عَرَقُه ثَوبي؟ قال: «لا بأسَ بِه».
قال: «وقال مالك بن أنس: «لا بأسَ بِعَرَق الحِمار»، واحتجَّ بِحَديث عُمَر بن الخطاب ﵁، أنه رَكِب حِمارًا عُرْيًا، فعَرِق».
٣٣ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: ثنا عبد الله بن المبارَك، عن سُفيان ومالِك، أنهما رَخَّصا في عَرَق الحِمار.
_________
(١) مهملة في الأصل، ولعلها كما أثبت.
1 / 69