38

Masāʾil ḥarb al-Kirmanī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb - taḥqīq Fāyiz Ḥābis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Genres

قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا، فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة، فليس له ذلك، وإن كانت بكرًا جاز عليها.
وسئل أحمد مرة أخري: قيل: الرجل يزوج ابنته، وهي بكر، وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
قيل: أي شئ تختار أنت؟
قال: لا تزوج الثيب، ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعتُ أحمد مرة أخري: يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين، استأمرها.
قلتُ: فإن زوجها، وقد بغت تسع سنين، وهي بكر، ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلتُ: لم يفعل.
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها، يعني نكاح الأب مادامت بكرًا، ويقولون قول النبي ﷺ في الاستئمار،

1 / 208