الكتاب: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
المؤلف: حرب بن إسماعيل الكرماني
المتوفى: ٢٨٠ هـ
المحقق: محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر: مؤسسة الريان - بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
عدد المجلدات: ١
_________
ملاحظات:
١ - الكتاب موافق ومقابل على المطبوع.
٢ - جميع الحواشي المُثبتة هي حواشي المحقق، لكن لم نُثبت منها إلا ما له علاقة بضبط النص، مثل الكلمات المُشكِلَة، والخاطئة، والمهملة، والساقطة من الأصل الخطي.
٣ - أرسل لنا المحقق مشكورًا ببعض التعديلات على ما في المطبوع، فأثبتناها في أماكنها، وأشرنا في الحواشي إلى أنها من تعديلاته.
٤ - رمز المحقق لنقولات حرب الكرماني لأقوال مشايخه بـ •، ولما تكلم به من نفسه بـ o.
مصدر الكتاب: مكتبة أحمد الخضري
تاريخ آخر تعديل: ٩ - ٥ - ٢٠١٤ م
1 / 1
• «... (١) راكِعًا في الصَّلاة، فخَلَعَهُما ومَضى في صَلاته، وكذلك كان ابن عُمَر يَنصَرِفُ لِقَليل الدم وكَثيره يَراه في الثَّوب، ويَبني على ما مَضى، إلا أن يَتكَلَّم؛ فيُعيد.
وحُكم البَول والغائط أشَدّ؛ لأن ذلك من مَخرَجٍ يوجِبُ الوضوء، مَعَ أنَّا لم نَجِد رُخصَةً من أصحاب النبي ﷺ ومَنْ بعدَهُم في البَول، وشَدَّد إبراهيمُ النخعي في ذلك ........ (٢) بَينَه وبَينَ سائر الأقذار، فقال: «قَليلُ البَول وكَثيرُهُ سَواء»، وكـ ............ الشعبي ........ ......... الثوريُّ .... اتبعـ ... (٣)».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن الدم إذا كان في الثَّوب، فصَلَّى فيه ناسيًا؟ قال: «لَيسَ عَلَيه إعادةُ ما مَضى، ويَغسِلُه لما استَقبَل -وإن كان قَدرَ الدِّرهَم أو أقَل-؛ لأنه أُمِرَ بِنَظافَة الثياب».
قال: «وأسماءُ حين سَألَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: قطرةٌ من دَم الحَيض تُصيب ثيابي؟ قال: «حُتِّيه، ثم اقرُصيه، ثم رُشِّيه بِالماء»».
• قلت لإسحاق: أتجعَل الدم كُلَّهُ واحِدًا؛ دَمَ الحَيض وغَيرَه؟ قال: «نَعم، هو كُلُّه عِندي واحِد».
_________
(١) هذا أول الموجود من النسخة.
(٢) كلمة مطموسة، ويشبه أن يكون آخرها: "مَيَّز".
(٣) وقع طمس في الأصل، ويشبه أن تكون العبارة: "وكذلك قال الشعبي، .....، والثوري، ومن اتبعهم".
1 / 57
١ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا غُندَر، قال: ثنا سَعيد بن أبي عَروبَة، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب والشعبي -في الرجل يَرى في ثَوبه الدمَ بَعدَما يَنصَرِف-؛ قالا: «لَيسَ عَلَيه إعادَة، مَضَت صَلاتُه».
٢ - حدثنا عبد الله بن الزُّبَير، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا هِشام بن عُروَة، أنه سمع امرأتَه فاطِمةَ بنت المنذِر بن الزُّبَير تقول: سمعت جَدَّتي أسماء بنت أبي بكر ﵄ تقول: إن امرأةً سَألَتْ رسولَ الله ﷺ عن دَم الحَيض يُصِيب الثَّوب؟ فقال رسول الله ﷺ: «حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم رُشِّيه، وصلِّي فيه».
٣ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا اليَمان بن عَدي، قال: سمعت الضَّحَّاك بن حُمرَة يقول -في الرجل يُصَلِّي وفي ثَوبه الدم أو الغائط وأشبَاه ذلك-؛ قال: «إن لم يَكُن رآه قَبلَ أن يُصَلِّي؛ فلَيسَ عَلَيه إعادَة، وإن كان قَد رآه قَبلَ أن يُصَلِّي، فتَهاوَنَ أن يَغسِلَه، أو نَسِيَه، ثم صَلَّى فيه؛ فعَلَيه إعادَةُ الصَّلاة».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن الرجل صَلَّى وفي ثَوبه من الدم قَدرُ أربَع أصابع، أيُعيدُ الصَّلاة؟ قال: «لا يُعيد، ولكن يغسِلُه لِمَا يَستأنِف».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجلٌ هو إمامُ قَوم، يُصَلِّي بِهم، فرأى مَنْ خَلفَه على ثَوبِ الإمام دَمًا قَدرَ أربَع أصابع؛ ولَيسَ يَراه الإمام بِنَفسِه؟ قال: «يُشيرون ⦗٥٩⦘ إلَيه بِالإيماء». قلت: فإن لم يَفعَلوا وصَلَّوا؟ قال: «أجزَأَت عَنهم وعَن الإمام».
1 / 58
٤ - حدثنا هَنَّاد بن السَّرِي، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن إسماعيل بن مُسلِم، قال: سمعت طاوُسًا يقول: «لَو صَلَّيتُ وفي ثَوبي مِثلُ كَفِّي مِن الدم؛ ما أَعَدتُ الصَّلاة».
٥ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونُس، عن الحسَن -في الرجل يُصَلِّي وفي ثَوبه دَم-؛ قال: «ما في نَضَحَاتٍ من دَمٍ ما يُفسِد على المرءِ المُسلِم صَلاتَه».
٦ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا بِشر بن عُمَر الزَّهراني، قال: سألت مالِك بن أنس عن الرجل يُصَلِّي وعلى ثَوبه دَمٌ كَثير؟ قال: «يُعيدُ ما كان في وَقتٍ، فإذا ذَهَبَ الوَقتُ فلا يُعيد». قلت: فإن كان بِجَسَدِه؟ فقال: «بِجَسَدِه كان أو بِثَوبِه؛ هو سَواء».
قلت: فإن كان بَولٌ؟ قال: «البَول والدمُ سَواء، إلا أنه يُعيدُ مِن قَليلِ البَولِ وكَثيرِه ما كان في وَقتٍ، فإذا ذَهَبَ الوَقت فلا يُعيدُ -وإن كَثُر-، وإن كان دَمٌ؛ لم يُعِد في الوَقت ولا في غَير الوَقت» -يعني: إذا كان قَليلًا-.
وقال لي مالك -في الثَّوب النَّجِس إذا صَلَّى فيه الرجل-؛ أن يُعيدَ إذا ذَهَبَ الوَقت.
٧ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: حدثني الوَليد، قال: قلت لأبي عَمرو الأوزاعي: فإني صَلَّيت وفي ثَوبي دمٌ قدر الدرهَم وأكثَر من ذلك، فلم أرَهُ حتى قَضَيت صَلاتي؟ قال: «مَضَت صَلاتُك».
قيل لأبي عَمرو ................. إنه من دَم حَيضَتِها وقد صَلَّت؟ قال: «مَضَت صَلاتُها».
قلت لأبي عَمرو: أرَأيت إن كنت رأيت دَمًا في ثَوبي، فلم أنصَرِف حتى صَلَّيت؟ فلم يُجِبني فيه بِشَيء، ثم أُخبِرت أنه قال: «مَضَت صَلاته».
1 / 59
قيل لأبي عمرو ..................... (١) إنه من دم حيضتها وقد صلت؟ قال:"مضت صلاتها".
قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دما في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء؟ ثم أخبرت أنه قال: "مضت صلاته".
باب: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِس؛ لَيسَ مَعَه غَيرُه
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: رَجلٌ أدرَك الصَّلاة في ثَوبٍ لَيسَ بِطاهِر؛ عَلَيه دَمٌ فاحِش وقَذَر؟ قال: «يُعيدُ الصَّلاة». قيل: أيتَعَرَّى ويُصَلِّي؟ قال: «لا يتَعَرَّى، ولكن يُصَلِّي في الثَّوب ويُعيد».
٨ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، ثنا حَمَّاد بن زَيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافِع، عن ابن عُمَر، أنه كان لا يُصَلِّي في ثَوبٍ فيه دَمٌ ولا جَنابة.
• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ في سَفَر، حَضَرت الصَّلاة ومَعَه ثَوبٌ لَيسَ بِطاهِر، ولَيسَ مَعَه غَيرُه، هل يُصَلِّي فيه؟ قال: «يُصَلِّي فيه ما دام لا يَجِدُ ثَوبًا غَيرَه». قلت: فصَلاتُه جائزة؛ لا يُعيدُها؟ قال: «نَعم».
٩ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا سَلم بن قُتيبَة، قال: ثنا شَريك، عن جابِر، عن الشعبي ومحمد بن علي والقاسِم بن محمد؛ كانوا لا يَرَون في نَضحِ البَول والدم إعادَة.
١٠ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو عامِر، قال: ثنا سُفيان، عن أبي عِمران أيمن ⦗٦١⦘ ابن نابِل، قال: سألت عَطاء ومُجاهدًا عن الثَّوب يُصَلَّى فيه؛ غيرِ الطاهِر؟ قالا: «لا بأسَ بِه».
_________
(١) بيض الناسخ مقدار ثلاث كلمات.
1 / 60
باب: البَول والغَائط
• قلت لأحمَد بن حَنبل: فإن كان بَولًا؟ قال: «أما البَول والغائط؛ فإنه يُعيدُ من قَليلِه وكَثيرِه».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: .................................... (١).
• وسمعت إسحاق يقول: «يُعيد الصَّلاة من البول والغائط؛ من قَليلِه وكثيرِه».
• وسمعت إسحاق يقول: «مَذهَبي في البَول والغائط: أن يُعيدَ من قَليلِه وكَثيرِه، وإن كان بِقَدرِ رأسِ إبرَة، وبِقَدرِ رأسِ ذُباب، وأما غَير ذلك من الأقذار؛ فلا يُعيد».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «البَول والغائط يُعيدُ مِن قَليلِه وكَثيرِه، والدم والخَمر وغَير ذلك؛ لا يُعيد».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «وسائر الأقذار قَليلًا كان أو كَثيرًا -ما خَلا الغائطَ والبَول-، فصَلَّى في الثَّوب الذي أصابَه ولا يَعلَم؛ فلا إعادَةَ عَلَيه؛ مَضى الوَقت، أو هو في الوَقت».
١١ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: ثنا عبد الله بن المبارَك: كان سُفيان يَرى الإعادةَ من البَولِ إذا أصابَ البَول (٢)؛ مِن قَليلِه وكَثيرِه.
_________
(١) بيض الناسخ مقدار خمس كلمات.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "الثوب".
1 / 61
١٢ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن مَهدي يقول: «لو أن رَجلًا صَلَّى وعلى ثَوبِه قَدرُ قَملَةٍ من غائطٍ أو بَول؛ لَأعادَ الصَّلاة».
١٣ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا أبو عَوانَة وهُشَيم، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يُشَدِّدون في البَول -قال هُشَيم: والعَذِرَة- يكون في الثَّوب، ويَرَون أنه أشَدُّ من المَنِيِّ والدم».
١٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لأبي عَمرو الأوزاعي: بَولٌ أصاب ثَوبي، فنَسيت غَسلَه حتى صَلَّيت؟ قال: «أَعِد الصَّلاة في الوَقت، فإذا ذَهَبَ الوَقت؛ فلا إعادَة».
١٥ - قال أبو عَمرو: وسمعت رَبيعَة بن أبي عبد الرحمن يقول ذلك.
١٦ - قلت لأبي عَمرو: [يَقُولُ] (١) أصاب جَسَدي، فنَسيت غَسلَه؟ فحدثني أن الحسَن يقول: «إذا كان بِجَسَدِك، فنَسيتَ حتى صَلَّيت»؛ قال: «فأَعِد في الوَقت وغيرِ الوَقت».
ثم رأيت أبا عَمرو تَرَكَ قولَ الحسَن هذا، وقال: «أَعِد في الوَقت، فإذا ذَهَبَ الوَقت فلا إعادَةَ عَلَيك».
قلت لأبي عَمرو: وكذلك الرَّجيع؟ قال: «نَعم». قال أبو عَمرو: «وكذلك الخَمر يُصيبك، اغسِله وأَعِد في الوَقت».
_________
(١) كذا في الأصل مضبوطة، والظاهر أن صوابه: "بَولٌ".
1 / 62
باب: القَذَر في النَّعل أو الخُفّ
• قلت لأحمَد بن حَنبل: فإن كان البَول في النَّعلِ أو الخُفّ؟ قال: «أرجو أن يكون أخَفّ». قال: «وأما حديث النبي ﷺ أنه خَلَعَ النَّعلَ في صَلاته من شَيءٍ كان عَلَيه؛ فإنه لم يَجئ ما كان في النَّعل؛ بَولٌ أو غَيرُه».
١٧ - حدثنا العَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «لَو أن رَجلًا صَلَّى وعلى خُفِّهِ قدرُ قَملةٍ من الغائط أو البَول؛ أمَرتُه أن يُعيدَ الصَّلاة».
١٨ - قال عَبَّاس: فذَكَرته لأبي الوَليد، فقال لي: «شَدَّد».
١٩ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، عن الأوزاعي، عن سَعيد بن أبي سَعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وَطِئَ أحَدُكم بِنَعلَيه في الأذى؛ فإن التُّراب لهما طَهُور».
٢٠ - حدثنا عبد الرحمن بن المبارَك، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن سمعان، عن سَعيد بن أبي سَعيد المقبُري، عن القَعقاع بن حَكيم، عن أبيه، عن عائشَة ﵂، قالت: قلت: يا رسول الله، كَيفَ يُصَلِّي الرجلُ في نَعلَيه، وهو يَطَؤهما في الآثار؟ قال: «التُّراب لهما طَهُور».
٢١ - حدثنا محمد بن سُلَيمان، قال: ثنا محمد بن جابِر، عن أبي إسحاق، عن ⦗٦٤⦘ إبراهيم، عن عَلقَمَة، عن عبد الله، أن النبي ﷺ خَلَعَ نَعلَيه في الصَّلاة، فخَلَعَ الناسُ نِعالَهم، قال: «لِمَ فَعَلتُم؟»، قالوا: رأيناك خَلَعت، فخَلَعنا، قال: «إن جِبريل أتاني، فأخبَرني أن بِهما قَشَبًا».
1 / 63
باب: الذُّبَاب يَقَعُ على العَذِرَة، ثم يَقَعُ على الثَّوب
• سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: ذُبابةٌ وَقَعَت على عَذِرَة رَطبَة، ثم وَقَعَت على وَجهي أو ثَوبي؟ قال: «ما لم تَستَيقن؛ فلَيسَ عَلَيك شَيء».
٢٢ - حدثنا أبو حَفص، قال: ثنا محمد بن يوسُف، قال: ثنا السَّرِي بن يَحيى، قال: قال رَجلٌ لِلحسن: الرجل يأتي الخَلاء، فيَرى الذباب يَطير من العَذِرَة الرطبَة، فيَقَع على ثَوبه؟ فقال: «يا سُبحان الله! يَسألون عن أشياء قد تُجُوِّزَ لَهم عَنها».
باب: صَبّ الماء على أرضٍ نَجِسَة، فَرَشَّ من الأرض على الثَّوب
• قلت لإسحاق: رَجلٌ صَبَّ شَيئًا من ماءٍ على أرضٍ علَيها بَولٌ يابِس، أو عَذِرةٌ يابِسَة، فَرَشَّ ذلك الماء بَعدَما صار على الأرض على ثَوبي قَطَرات؟ قال: «تَغسِلُ ما أصابَه ذلك الماءُ الذي رشَّ على البَول والعَذِرَة، حتى تَبتَلَّ مِنه ثيابُك»، قال: «ولذلك لا بُدَّ من غَسلِه؛ لأن الماء والبَول والعَذِرَة إذا اختَلَط صار حُكمُه واحِدًا؛ يُغسَل»، ورأيته يُشَدِّد في البَول والعَذِرَة جِدًّا.
• قلت لإسحاق: فرَجلٌ بَالَ في ماءٍ جارٍ، فيَرتَفِع من ذلك الماءِ ساعَةَ يَصيرُ فيه ⦗٦٥⦘ البولُ قطراتٌ، فَرَشَّ على ثَوبي تِلك القَطَراتُ التي تَرتَفِع عن الماء؟ قال: «لَيسَ عَلَيك شيء».
1 / 64
٢٣ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا يَحيى بن سَعيد، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا عُبَيد البصير (١)، قال: سألت الحسَن عن قُلَّتَين أو جَرَّتَين بال فيه حِمار، وَقَعت فيه جيفَة، وشَرِبَ منه كَلب؟ قال: «اشرَب وتَوضَّأ».
• قلت لإسحاق: رجلٌ بال، فأراد أن يَمسَح ذَكَرَه بِالحائط، فأصاب ثَوبَه؟ قال: «فإن استَيقَن؛ غَسَلَه للاحتياط».
٢٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قلت لأبي عَمرو: فرَشَاشُ البَول أراه يَهوي إليَّ، لا يُدرِك مَوقِعَه بَصَري، ولا تحسُّهُ يَدي؟ قال: «يُجزئك رَشُّهُ بِالماء».
باب: الإصبع يُصِيبُه البَول، فيَعْرَق، فيَمَسُّهُ الثَّوب
• قلت لإسحاق: رجلٌ بال، فصار على إصبعِه بَولٌ قَليل، فلم يَغسِل إصبعه، فعَرِقَت، فمَسَّ ثَوبَه، ما تقول في ذلك؟ قال: «يَغسِلُه. وإن لم يَعرِف مَوضِعَه؛ غَسَلَ الثَّوب كُلَّه».
٢٥ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، قال: ثنا يونُس، عن الحسَن، أنه كان يقول: «إذا عَلِمتَ أنه قد أصاب ثَوبَك، فلم تَرَه ⦗٦٦⦘ فاغسِل الثَّوب كُلَّه».
_________
(١) في الأصل مهملة، والصواب: "الصِّيْد".
1 / 65
باب: الفِرَاش يُصيبُه المَنِيُّ وبَولُ الصَّبيّ، فيَنام عَلَيه
• قلت لإسحاق: ما تقول في الفِراش يَنام عَلَيه الرجل وامرأتُه، فيُجامِعُها عَلَيه، ورُبَّما صار المَنيُّ على الفِراش، ولا يَشُكُّ أن الفِراش لَيسَ بِنَظيف، فيَنام عَلَيه الرجل، فيَعرَق، ويَبتَلُّ الفِراش، فيُصيب ذلك البَلَلُ جَسَدَه، هل يَغسِلُه؟ قال أبو يَعقوب: «إذا استَيقَن؛ غَسَل ما أصابَه؛ شَديدًا». قلت: لا يَعرِف مَكانَه؟ قال: «يَغسِل جَسَدَه كُلَّه، مِثل الثَّوب؛ إذا لم يَعرِف مَوضِعَه غَسَل الثَّوب كُلَّه».
• قلت لإسحاق: فإن كان الفِراش لِصَبيٍّ لم يأكُل الطَّعام، يَبُول عَلَيه، فنام عَلَيه رَجلٌ، فعرق، ما تقول في ذلك؟ قال: «لَيسَ عَلَيه شَيء». قلت: فإن كان الصَّبيُّ قَد أكَل الطَّعام؟ قال: «يَغسِلُه؛ شَديدًا».
• وسمعت إسحاق يقول: «المَنيُّ الخالِص الذي لا يَشُوبُه بَولٌ يُصيبُ الثَّوب، فيَعرَق فيه»؛ قال: «لا بأسَ بِه».
• قلت لإسحاق: فإن ثوبًا فيه بَلَل ........ (١) حتى لَزِق الثَّوب بِالفِراش؟ قال: «إن كان قَذَرُ الفراش سوى المَنِيّ؛ غَسَلَه».
٢٦ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا يَعقوب، قال: ثنا حَوشَب بن عَقيل، قال: سُئل الحسَن عن بَول الصَّبيِّ يُصيبُ ثَوبَ أُمِّه، أتَغسِلُه؟ قال: «لا، حتى يَطعَم».
_________
(١) بيض الناسخ مقدار كلمة، وضبب على البياض.
1 / 66
٢٧ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا يَعقوب، قال: ثنا سُفيان، عن حَبيب بن أبي ثابِت، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عَبَّاس، قال -في الجَنابَة-: «امسَحوها بإذخرَة، إنما هي بِمَنزِلَة النخامَة».
باب: المَنِيّ
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «يَفرُك المَنيَّ من الثَّوب إن شاء».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الثَّوب تُصيبُه الجَنابَة، فيُغمَس في الماء؟ قال: «يُجزئه إذا ذَهَبَ ذاك عنه»، ورَخَّص في المَنيّ؛ إن شاء فَرَك، وإن شاء مَسَح.
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى-، قيل: الرجل يُجنِبُ في الثَّوب، فيصلي، مَكانه؟ قال: «إن شاء غَسَل الثَّوب كُلَّه، وإن شاء فَرَكَه». قيل: ويُجزئه الفَرك؟ قال: «نَعم».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إذا أصاب البَولُ الثَّوبَ ولم يَعلَم مَكانَه؛ غَسَل الثَّوب كُلَّه، وإن كان مَنيًّا يَعرِف مَكانَه؛ فَرَكَه، وإن لم يَعرِف مَكانَه؛ فإن شاء فَرَكَ الثَّوبَ كُلَّه؛ حتى يأتي الفَركُ على كُلِّ مَوضِع، وإن شاء غَسَلَه.
وأما الفَرك؛ فسُنَّة لا اختلاف فيها إذا كان المَنِيُّ يابسًا، والرَّطب يُختَلَف فيه:
* مِنهم مَنْ رأى غَسلَه،
* ومِنهم مَنْ رأى مَسحَه بإذخرَة. وكلٌّ جائز، وغَسلُه أحبُّ إلَينا ما دام رَطبًا».
٢٨ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام، عن عائشَة ﵂ قالت: «لَقَد رأيتني أفرُك المَنيَّ من ثَوب النبي ﷺ بِظُفري ⦗٦٨⦘ يابِسًا ........ (١)».
_________
(١) بيض الناسخ مقدار كلمة.
1 / 67
٢٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن عبد الرحمن ........ (١)
«... قَد أصابَه؛ فاغسِل الثَّوب كُلَّه، وإن شَكَكت؛ أصاب الثَّوب أو لم يُصِبه؛ فانضَح ثَوبَك».
٣٠ - قال الوَليد: وهو قَول الأوزاعي، وبِه كان يأخُذ.
٣١ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد: قال أبو عَمرو الأوزاعي -في الجَنابَة إذا كانت في صوف-: «أجزأك فَركُها من غَسلِه، وإذا كانت في ......... (٢) فلا بُدَّ مِن غَسله».
باب: المَذْي
• ورأيت إسحاق يُشَدِّد في المَذْي إذا أصاب الثَّوب، وقال: «إذا لم يَعرِف مَكانَه؛ ⦗٦٩⦘ غَسَلَ الثَّوبَ كُلَّه».
_________
(١) بيض الناسخ مقدار كلمتين، وضبب على البياض.
(٢) مقدار كلمتين غير ظاهرتين، ولعلها: "غير صوف"، أو نحوها.
1 / 68
٣٢ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا حَمَّاد وابن المبارَك، عن محمد بن إسحاق، عن سَعيد بن عُبَيد بن السَّبَّاق، عن أبيه، عن سَهل بن حُنَيف، أنه سأل النبيَّ ﷺ عن المَذْي؟ فقال: «يَكفيك فيه الوضوء». قال: أرأيت ما يُصيبُ ثيابي مِنه؟ قال: «تَعمَدُ إلى كَفٍّ من ماء، فتَنضَحُ بِه في ثَوبك حَيثُ تَرى أنه أصابه».
باب: عَرَق الحِمار
• سُئل أحمَد عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «لا يُعجِبني شَيء منه».
• وسُئل عن نُخام (١) الحِمار؟ فلم يُعجِبه -أيضًا-.
• وسألت إسحاق عن عَرَق الحِمار؟ فقال: «إن غسل؛ فَحَسَنٌ، وإن لم يغسل؛ فَحَسَن».
• قلت لإسحاق -مرةً أخرى-: ركبتُ حِمارًا عُرْيًا، فعَرِقت حتى بَدا ظَهر الحِمار، أو عَرِقَ الحِمار حتى أصاب عَرَقُه ثَوبي؟ قال: «لا بأسَ بِه».
قال: «وقال مالك بن أنس: «لا بأسَ بِعَرَق الحِمار»، واحتجَّ بِحَديث عُمَر بن الخطاب ﵁، أنه رَكِب حِمارًا عُرْيًا، فعَرِق».
٣٣ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: ثنا عبد الله بن المبارَك، عن سُفيان ومالِك، أنهما رَخَّصا في عَرَق الحِمار.
_________
(١) مهملة في الأصل، ولعلها كما أثبت.
1 / 69
باب: لُعَاب الحِمار
• قلت لأحمَد بن حَنبل: فإن نَخَر الحِمار، فَرَشَّ عليَّ لُعابه؟ قال: «فرُشَّه بِالماء».
• وسألت إسحاق عن نَثرَة الحِمار؟ قال: «لا تُغسَل؛
٣٤ - أخبرنا جَرير، عن مُغيرَة، عن الشعبي، قال: «لا بأسَ بِنَخرِ الدابَّة»».
٣٥ - حدثنا محمد بن مُسلِم، قال: ثنا فُدَيك بن سُلَيمان، قال: سُئل الأوزاعي، قيل: يا أبا عَمرو، ما تقول في نَثرَة الحِمار؟ قال: «لا بأسَ بِه».
٣٦ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: سُئل هِشام بن حَسَّان عن الزَّبَد أو البَلَّة يَخرُج من الحِمار، فيُصيبُ الثَّوب؟ قال: «أرى أن يَغسِلَه».
باب: بَول الحِمار
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: حِمارٌ بال، فَرَشَّ على ثَوبي قَطَرات؟ قال: «أحبُّ إليَّ أن تَغسِلَه».
• وسألت إسحاق، قلت: حِمارٌ بال، فحَمَل الريحُ ذلك البَول، فأصاب وَجهي وثيابي، ولا أرى أَثَرَه، ولكن قد حَسَستُ بِذلك؟ قال: «إذا استَيقَنت فاغسِله».
باب: وَطء سِرْقين الحِمار والبَول
• قلت لأحمد: الرجل يَطَأُ في سِرقين الحَمير، وفي رِجله خُفّ؟ قال: «يَغسِله، يُعجِبني كُلُّ شَيءٍ مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه أن يغسل». قلت: إن هذا أمرٌ يَضيق جِدًّا؛ إن المسافِر يَدخُل الخانات، فلا يَخلو من أن يَطَأَ في الأرواث الرَّطبَة، فقال -بعدُ-: «إذا ⦗٧١⦘ كان قَليلًا رَجَوت».
1 / 70
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ يُصَلِّي وفي خُفِّه رَوثُ حِمار؟ قال: «إن كان مَسَحَ الخُفَّ بِالأرض، فذَهَب أَثَرُه؛ فلا بأس».
٣٧ - حدثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا يَزيد بن زُرَيع، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، عن عِكرِمَة، قال: «ما أُكل لَحمُه؛ فلا بأسَ بِبَوله ولا بِسُؤرِه إن توضَّأ بِه».
باب: بَول ما أُكِلَ لَحمُه، وما لا يُؤكَل
• وسمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في بَول ما لا يُؤكَل لَحمُه-: «يُغسَل، وبَول ما يُؤكَل لَحمُه أحبُّ إليَّ أن يَغسِله -أيضًا- إذا كان فاحِشًا».
• وسمعت إسحاق يقول: «قَد مَضَت السُّنَّة أنه لا بأسَ بِبَول ما أُكِل لَحمُه، ولا بأسَ بِسُؤره، ويُكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ولا بأسَ بِسُؤر البَعير والبَقَر والشَّاة».
٣٨ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو الأوزاعي، عن عَطاء بن أبي رَبَاح -في أبوال الدَّوَابّ-: «ما أَكَلتَ لَحمَه؛ فلا يَضُرُّك ألَّا تَغسِلَه، وإن شِئت نَضَحتَه».
٣٩ - قلت لأبي عَمرو: فأبوال الدَّوابِّ مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه، مثل: الفَرَس، والبَغل، والحِمار؟ قال: «قَد كانوا يُبتَلَون بِذلك في مَغازيهم، فلا يَغسِلونَه من جَسَدٍ ⦗٧٢⦘
ولا ثَوب».
1 / 71
٤٠ - قال أبو عَمرو: «إذا كان الذي أصابَك مِنه كَثيرًا؛ فاغسِله».
٤١ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا مُغيرَة، عن إبراهيم، أنه كان لا يَرى بأسًا بِسُؤر الخَيل والإبل والغَنَم، وكان يَكرَه سُؤر البَغل والحِمار، ويقول: «البَغل من الحِمار».
٤٢ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا بَقيَّة، عن الأوزاعي، عن عَطاء -في بَول البَعير-: «إن غَسَلته فَحَسَن، وإن لم تَغسِله فَحَسَن».
باب: خُرْءِ الدَّجَاج
• قلت لأحمد: فتُعاد الصَّلاة من خُرء الدَّجاج إذا كان في الثَّوب؟ قال: «نَعم، إذا كان يأكُل القَذَر». قلت: فإن كان في قَفَص، لا يأكُل القَذَر؟ قال: «هو أسهَل».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن سَلح الدَّجاج؟ فقال: «اختَلَف فيه الناس».
٤٣ - حدثنا عِمران بن يَزيد بن خالِد بن مُسلِم بن أبي جَميل القُرَشي، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَة، قال: قيل للأوزاعي: خُرء الدَّجاج يَراه في ثَوبِه وهو يُصَلِّي؟ قال: «يَمضي في صَلاته».
٤٤ - حدثنا أبو حَفص، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، قال: ثنا سَلم، قال: سألت الحسَن عن رَجلٍ رأى في ثَوبه بَعدَما صَلَّى خُرء دَجاج؟ قال: «لَيسَ بِشَيء، إنما هو طَير».
1 / 72
باب: ذَرق الطَّير والبَازي
• سألت إسحاق عن ذَرق الطَّير والبازي والسَّقر والشاهين؟ قال: «لا بأسَ بِه». قال: «ويَفرُكه». قلت: فذَرق الغُراب والنَّسر، وهما يَقَعان على الجِيَف؟ فرَخَّص فيه، وقال: «ذَرق الطَّير كُلِّها لا بأسَ بِه».
٤٥ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا مُعاذ، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن، قال: كُنَّا في مَسجِد الجامع، فذَرَقَت بومَةٌ على رَجل، فسَأله، فلم يَرَه شَيئًا.
باب: الرَّجُل يَضَعُ رِجلَه على المكَان النَّجِس وهو حَافٍ
• قلت لأحمد: الرجل يتوضَّأ، فلا يَلبَس نَعلًا، فيَمُرُّ بِالمكان الذي قَد أصابَه البَول، ولكنَّه حافٍ، ورِجلاه رَطبَتان، ثم يَمُرُّ بَعدَ ذلك بِالمكان النَّظيف؟ فكَرِهَ ذلك، وقال: «لا يَطَأ البَول».
٤٦ - حدثنا عَمرو بن مَرزوق، ثنا زائدَة، عن أبي إسحاق، عن يَحيى بن وَثَّاب، قال: قلت لابن عَبَّاس: أتوضَّأُ، ثم أخرُج إلى المسجِد وأنا حافٍ؟ قال: «نَعم».
٤٧ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر، قال: سُئل الأوزاعي عن الرجل يَطَأُ في المكان؛ قَد عَلِمَ أن فيه بَولًا، وقَدَمُه رَطبَة؟ قال: «يَغسِل ما أصاب قَدَمَه».
باب: الموضِع النَّجِس يُصيبُهُ المطَر
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «إذا صار البَول في مَكانٍ من الأرض، ثم أَصَابَه ⦗٧٤⦘ المطَر؛ فقد طَهُر». قيل: فالعَذِرَة؟ قال: «إن العَذِرَة رُبَّما بَقِيَ أصلُه في مَكانِه».
1 / 73
• وقيل لأحمَد -مرةً أخرى-: الحديث الذي يُروَى؛ قال: «ذَكَاة الأرض يُبْسُها»؟ قال: «لا أدري كَيفَ هذا، لَو أن بَولًا في الأرض، فيَبِسَ، وطَلَعَت عَلَيه الشَّمس؛ لم يَطهُر».
قيل: فإن ألقى رَجلٌ عَلَيه ثوبًا، وصَلَّى؟ فلم يُعجِبه، واحتَجَّ بِحَديث النبي ﷺ في الأعرابي الذي بَال في المسجِد، فقال: «صُبُّوا عَلَيه ماءً».
o ومَذهَب أحمد: أن يصبَّ على الأرض الماء.
• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجلٌ صَلَّى على أرضٍ لَيسَت بِطاهِرة؟ قال: «إن عَلِمَ أنه قَد أصابَها بَولٌ؛ فلا يُصَلِّي».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجلٌ صَلَّى على أرضٍ لَيسَت طاهِرة؟ قال: «عَلَيه الإعادَة». قلت: فإن بَسَطَ عَلَيه ثَوبًا؟ قال: «جائز».
٤٨ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن الأعمَش، عن مالِك ⦗٧٥⦘ ابن الحارِث، عن أبيه، عن أبي موسَى الأشعَري ﵁، أنه صَلَّى في سِكَّة البَريد على الرَّوث والتّبن، والبريَّة إلى جانِبه. قيل له: إن البريَّة إلى جانِبك؟ قال: «هذا وذاك سَواء».
1 / 74
٤٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا المطَّلِب بن زياد، قال: ثنا محمد بن مُهاجِر، عن أبي جَعفَر، قال: «ذَكاة الأرض نبشها (١)».
٥٠ - حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جُرَيج، قال: قال عَطاء بن أبي رَبَاح: «إذا ضَرَبتَ مَسجِدَك بمَدَرٍ فيه الرَّوث، فلا تُصلِّ عَلَيه حتى تَغسِلَه السماء إذا كان ظاهِرًا لها».
٥١ - حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، قال: ثنا إسماعيل، عن صَفوان بن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، قال: «لما جَلَا عُمَر بن الخطاب عن صَخرَة بَيتِ المقدِس التُّرابَ والزّبلَ الذي كان عَلَيها؛ أمَرَ الناسَ ألَّا يُصَلُّوا فيها حتى تُصيبَها ثَلاثُ مَطرات».
٥٢ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا الزُّهري، قال: أخبرني سَعيد بن المسيَّب، عن أبي هُرَيرَة، قال: دَخَلَ أعرابيٌّ المسجِد، فما لَبِثَ أن بَال في ⦗٧٦⦘ المسجِد، فقال رسول الله ﷺ: «أهريقُوا عَلَيه سَجْلًا مِن ماء».
_________
(١) كذا في الأصل معجمة، ولعل الصواب: "يبسها"، وقد مر قريبا، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة، وابن قتيبة في غريب الحديث، حيث أخرجاه من طريق المطلب
1 / 75