Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
فنقل أبو طالب: إن طاف محدثا أو جنبا أعاد طوافه، وهو أصح، لأنها عبادة تفتقر إلى البيت، فكانت الطهارة فيها شرطا كالصلاة، ونقل بكر بن محمد عن أبيه: إذا طاف بالبيت للزيارة أو الصدر وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا أرجو أن يجزئه ويريق دما، وإن كان بمكة أعاد الطواف، فظاهر هذا أن الطهارة غير شرط، ولكن ينوب عنها الدم لأنه ركن من أركان الحج، فلا يكون من شرط صحته الطهارة كالوقوف بعرفة، وإنما وجب عليه الدم لأن # الطهارة واجبة في الطواف فكان عليه الدم كترك واجب إلا أن هذا الوجوب ليس بشرط في صحة الطواف كما أن الرمي والمبيت بالمزدلفة واجب وليس بشرط.
فساد الطواف بالحدث
:
16 - مسألة: واختلفت إذا أحدث في أثناء الطواف، وقلنا: إن الطهارة شرط هل يبنى أم يبتدىء؟
فنقل حرب: يبتدىء وهو اختيار الخرقي.
ونقل حنبل عنه أنه ذكر قول عطاء: إذا يحدث عملا غير الوضوء بنى ولم يستقبل الطواف، وإن أحدث عملا غير الوضوء استقبل، فظاهر هذا أنه يبني. والمسألة مبنية على اختلاف الروايات في الحدث في الصلاة، وقد ذكرنا في ذلك ثلاث روايات كذلك هاهنا.
الطواف راكبا
:
17 - مسألة: واختلف أصحابنا إذا طاف راكبا من غير علة هل يجزئه؟
فنقل حنبل عنه: لا يطوف راكبا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا ليراه الناس، فظاهر هذا المنع من جواز
الطواف راكبا
وهو اختيار الخرقي رحمه الله، لأنه قال: ومن طاف وسعى محمولا لعله أجزأه فظاهر هذا أنه إذا كان لغير علة لم يجزئه، لأنها عبادة تخص بالبيت فلم يصح فعلها على الراحلة مع القدرة، دليله الصلاة، ولأن المشي هو نفس الطواف فإذا حل به مع القدرة عليه فلم يأت به.
وقال أبو بكر: يجوز
الطواف راكبا
وماشيا صحيحا ومريضا لأنه ركن من أركان الحج فصح فعله راكبا دليله الوقوف والسعي.
Page 283