140

Masail Fiqhiyya

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

Genres

فنقل محمد بن الحكم: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ أذهب إلى حديث أبي بكر لما روي عن ابن عباس وابن وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها. ولأنه ذكر لا يسقط إرثه منها بحال أشبه الأب # والابن ولأن السلطان مقدم على العصبات. ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج. فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى، وذلك لأن الصلاة على الميت طريقها الولاية.

ألا ترى أنه لا مدخل للنساء فيها لأنهن لسن من أهل الولاية، والزوج لا مدخل له في الولايات.

تقديم جنازة الصبي إلى الإمام على جنازة المرأة حال الصلاة

:

Page 206