١٧٨ - مَسْأَلَة لَا بَأْس بِالْوضُوءِ بسؤر الدَّوَابّ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير
١٧٩ - مَسْأَلَة إِذا شرب الهر وَلم يكن فِي فِيهِ نَجَاسَة فَلَا بَأْس بِهِ
١٨٠ - مَسْأَلَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي طَعَام مَائِع أَو جامد وَتحقّق عدم طَهَارَة فِيهِ فَلَا يَأْكُلهُ وَكَذَلِكَ إِذا شكّ على الْمَشْهُور
١٨١ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي الثَّوْب نَجَاسَة وَأُرِيد غسله بالصابون فَإِن طهر قبل غسله بالصابون لم يحْتَج للإعادة وَإِن لم يتَطَهَّر فَلَا بُد أَن يظْهر بعد غسله بالصابون
١٨٢ - مَسْأَلَة من لبس ثوبا نجسا مبلولا وَلبس عَلَيْهِ ثوبا آخر طَاهِرا يَابسا فَإِنَّهُ يُنجسهُ فَإِن تعين مَوضِع النَّجَاسَة غسله وَإِن لم يتَعَيَّن غسل الثَّوْب كُله
فَإِن لم يكن عِنْده غير ذَلِك الثَّوْب النَّجس وَخَالف فَوَات الْوَقْت صلى بِهِ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
١٨٣ - مَسْأَلَة البقل الْمُشْتَرى من السُّوق يحمل على الطَّهَارَة
١٨٤ - مَسْأَلَة من بَال فِي آنِية ثمَّ غسلهَا فَإِنَّهَا تطهر
١٨٥ - مَسْأَلَة إِذا رأى أحد فِي ثَوْبه قَيْحا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَالْحكم فِيهِ
1 / 109