56

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ لَا يُعجبنِي
قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء
قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء
قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا
واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر
٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد
فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ
٢٠٣ - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ
قَالَ نعم
قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن
قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل
سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل
٢٠٤ - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى
قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت
٢٠٥ - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده

1 / 58