Your recent searches will show up here
Masāʾil al-ʿawīṣ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)مسائل العويص
الأحوال، وهذا القول إجماع.
[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.
الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]
Page 29
Enter a page number between 1 - 62