971

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

بينه وجاوب عليه، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وما بني من السقائف والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب، ولا يجب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما يحتاز به الرجل قبور قرابته، وعشريته من قبور سواه؛ لئلا يأتي من يريد الدفن في ذلك الموضع، فينبش قبول أوليائه، والحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية، ولا يفتقر فيه إلى باب.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٣]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس
وأما الثالث عشر ففي نقض ما هدم من هذه الأبنية المذكورة فوق هذا، هل يكون لعامة المسلمين، إذ بناها بانيها في الحبس، وبمعناه، وقد علمت ما وقع في هذا الأصل من الخلاف، أم يرجع إلى ملك صاحبها، وهو الأشبه، والصحيح، إن شاء الله؛ لأنه وإن قلنا بذلك الأصل، فهذا حبس غير مأذون فيه، ولا مشروع، بل هو محظور، منهي عنه فهو رد؟
فأردت جوابك في هذا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والنقض لأربابه الذين بنوه، لا يكون حبسا كالمقبرة التي جاعل فيها،

2 / 1094