880

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

والواجب في هذا أن يخير البائع محمد بن خلف بين أن يسقط الشرط، ويمضي البيع، إلى أن يقسم المبتاع متى شاء، ويفعل في نصيبه ما شاء، من بيع أو غيره، أو يفسخ البيع، والقول قوله مع يمينه فيما أدعاه المبتاع عليه من قيمة عمله في الجنة، من أول نزوله فيها، يحلف في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو، ما اتفق معه الاتفاق المذكور في نصف الجنة المذكورة إلا بعد أن أوصل إلى حقه فيما عمله في المغارسة الفاسدة، التي تساقطاها لفسادها، ولم يبق له بسببها قبله حق، إذ ليس ذلك بِبَيِّن في العقد.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[٢٧٣]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟
وسئل، ﵁، عن رجل أسقط عن زوج ابنته قطيعا من الصداق قبل الدخول، ثم دخل الزوج بها، ومكثت في عصمته أعواما، ثم توفيت، وورثها ورثتها، ثم توفي وزجها بعدها، فأرادت ابنته منها القيام فيما كان أسقط جدها عن أبيها من الصداق.
وهذا نص السؤال: للفقيه الأجل الطول في المجاوبة على ما أسأله عنه، وذلك أن مريم بنت محمد بن عيسى، كان جدها عبد الرحمان بن يزيع، والد أمها، قد أسقط عن أبيها محمد بن عيسى المذكور من نقد أمها عزيزة ابنة عبد الرحمن المذكور، أربعين مثقالا عن

2 / 1003