718

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

في المذهب فيه اختلافا إلا قولة شاذة قالها ابن نافع ويتوارثان من قبل الأم على كل حال.
اتوام الملاعنة:
وأما أتوام الملاعنة فالقياس من طريق النظر والاستدلال: أنهما يتوارثان من قبل الأم فقط.
والاستحسان: أن يتوارثا من قبل الأب والأم جميعا، وبالاستحسان جرى القضاء، وعليه تجرى الأحكام.
أتوام المغتصبة:
وأما اتوام المغتصبة، فاختلف فيها على قولين، أحدهما: انهما يتوارثان من قبل الأب والأم، والثاني: أنهما لا يتوارثان الا من قبل الام فقط، وبالقول الآخر جرى القضاء وبه الفتوى.
وبالله التوفيق.
[٢١٩]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة
وسئل ﵁، عن ذبح الأضاحي، هل هي معتبرة بذبح الإمام، الذي تؤدى الآخر اليه الطاعة، أو امام الصلاة؟
فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي يصلي بالناس، لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة.
وبالله تعالى ولي التوفيق برحمته.

2 / 841