706

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

[٢٠٣]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار:
وسئل ﵁، عن الرجل يبيع سلعته بدرهمين، فيقول له المبتاع: ليس عندي الا دينار ذهب، فيقول البائع: أنا أعطيك صرفه، أقطع منه الدرهمين، وأدفع اليك الباقي، هل يجوز ذلك أم لا؟.
فأجاب بهذا الجواب ونصه.
إذا كان ذلك كله يدا بيد، لا تأخير فيه فذلك جائز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٠٤]- شراء سلعتين صفقة واحدة
وسئل عن الرجل يبتاع السلعتين صفقة واحدة ويقوم كل واحدة منهما بحصتها من الثمن.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل ابتاع سلعتين، صنفا واحدا، ليس بينهما شيء، وقوم هذه بنصف الثمن وهذه كذلك وكيف ان اختلفتا في الجنس وقوم كل سلعة بما يصلح لها من الثمن؟ وكيف ان عرف المشتري، يقول له: هذه اشتريتها مع هذه بكذا، وقومتها بكذا هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟
فأجاب ﵀: جائز له ان يبيعها مرابحة، له، على ما قومها به عليه إذا بين ذلك للمبتاع.
وبالله تعالى ولي التوفيق.

2 / 829