518

Masāʾil Abīʾl-Walīd Ibn Rushd

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Publisher

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

المغرب

Regions
Spain
Empires & Eras
ʿAbbāsids
العروض والطعام إذا استحقت المشتراه به وفاتت العروض والطعام أطلق الجواب فيها بالقيمة.
فهل ذلك خلاف، أو غير ثابت من الرواية؟ فانه وقع في جميع ذلك تنازع.
بين لنا جميع ذلك مأجورا موفقا معانا مشكورا ان شاء الله تعالى.
فاجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: تصفحت - أكرمك الله بطاعته، وتولاك برعايته وعصمنا وإياك بتوفيقه - الأسئلة التى سألت عنها.
[١]
فاما مسألة المرابحة منها، فلا يجوز، مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدونة لمن ابتاع في صفقة واحدة، ثوبين أو ثيابا، أن يبيع واحدا منها مرابحة، بما يقع عليه من الثمن، دون أن يبين، اتفقت قيمتها، أو اختلفت، وذلك منصوص عليه في كتاب المرابحة، وكتاب [١٤٢] الصلح قال فيهما: انه لا يجوز لمن اشترى ثوبين، بأعيانهما، صفقة واحدة، أن يبيع أحدهما مرابحة، على نصف الثمن، بأعيانهما، صفقة واحدة، أن يبيع أحدهما مرابحة، على نصف الثمن، وان كانت قيمتها سواء وهو مذهب سحنون.
قال أبو الوليد، ﵁: والوجه في ذلك: أن الثياب والعروض لا تكاد تتساوى وقد يغلط في استوائها، ألا ترى ان التجار

1 / 641