993

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: لا يعطى إلا المسلمين١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٥٧ -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] ٣؟
قال: لا يخرجها٤.

١من ظ، وفي ع: [المسلمون] .
وانظر المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥١٧ فقد قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم، خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك".
هذا وقد نصت بعض كتب المذهب على استثناء بعض الأصناف من هذا الحكم، كالمؤلفة، والغارمين، والعاملين، والغزاة.
انظر: الفروع ٢/٦٣٧، والإنصاف ٣/٢٥٢، والمبدع ٢/٤٣١.
٢تقدم أن ابن قدامة حكى الإجماع في المسألة.
وممن حكى الإجماع فيها أيضًا ابن المنذر كما في الإجماع ص٤٥-٤٦، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/٢٢٣.
٣من ع، وليست في ظ.
٤قال في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٣١: "المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة، من بلدها إلى مسافة القصر".
وانظر: مسائل عبد الله ص ١٤٨-١٥٠، ومسائل أبي داود ص ٨٣.
وقال في الإنصاف ٣/٢٠٠: "هذا المذهب، ... وعليه أكثر الأصحاب،... وسواء في ذلك نقلها لرحم، أو شدة حاجة/ أَوْ لا، نصّ عليها.
وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره، مع رجحان الحاجة".
وراجع: الفروع ٢/٥٥٩-٥٦٠، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٧.

3 / 1145