944

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه١.
قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.
[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.٦

١قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣) .
وراجع: الإنصاف ٣/١٥٣.
٢من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد]، بزيادة أحمد.
٣من م، وفي ع: [إن] بدلًا من إذا.
٤قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣)، وراجع: المجموع للنووي ٦/٥.
٥من ظ، وفي ع: [عليك] .
٦الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولًا، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣٤-٤٣٥: وقال مالك والثوري: "لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".

3 / 1096