924

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلًا، أو نخلًا١ فيه طلع، فليس على البائع زكاة.
قيل له: فالذي اشتراه؟
قال: إن أدرك حتى يصير حبًا أو تمرًا، عليه [ع-٢٩/أ] الزكاة٢.
قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته٣، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،٤ وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال

١من ظ، وفي ع: [نخل] .
٢من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وانظر في مذهب سفيان هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٧.
ومن المعلوم أن الإجماع انعقد على منع بيع الثمار، قبل بدو صلاحها، لكن ينبغي أن يعلم أنه يستثنى من ذلك صور منها: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال. ومنها أن يبيعها مع الأصل، أو الزرع مع الأرض، فهذا جائز بالإجماع، وعليه تنزل الصورة التي ذكر سفيان ههنا.
انظر المغني - مع الشرح الكبير - ٤/٢٠٢-٢٠٣، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص ٩٠.
٣انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٤/٢٠٢، والفروع ٢/٤٢٤.
٤انظر: الفروع ٢/٤٢٢، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٥.

3 / 1076